الرقم : 001325 التاريخ : 16 – 1423 هـ
السؤال : إذا كانت العائلة تعمل في عمل حرام ، ولا يراها الشخص إلا مرة كل بضعة أعوام ، وذلك بسبب أنهم يعيشون في بلد أخرى ، فهل تجوز هذه الزيارة والبقاء عندهم عدة أيام ؟ مع العلم بأن السائل يشتري الطعام عن طريقهم شخصياً ?
سؤال متعلق بالسؤال السابق : هل يجوز استخدام الماء الذي لديهم ؟
أحد الإخوة يقول : الرجاء التوضيح في موضوع المال المختلط حتى تتضح الإجابة أكثر ?
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا شك في جواز ذلك إن شاء الله ، وأنتم مأجورون على صلة الرحم . المهم أنكم لا تقومون بعمل المعصية معهم ، أو الإقرار بعمل المعصية أمامكم . أما عملهم واكتسابهم الحرام فهذا عليهم لا عليكم ، ويجب عليكم النصح لهم دائماً والتوجيه بالحسنى ،
إذا كان هذا الماء لا يشترى بالمال الحرام الذي يكتسبونه فلا حرج في استخدام هذا الماء ، أما إذا كان الماء يشترونه بأموالهم ، وهذه الأموال كلها مصدرها حرام ، فلا يجوز استخدام هذا الماء وإنما تقومون بشراء الماء الخاص بكم كما تشترون الطعام .
وأقول وأكرر : هذا إذا كان كل المال الذي لديهم من الحرام ، أما إذا كان المال عندهم مختلطاً ، فيه ما هو حلال وفيه ما هو حرام ، فإن شاء الله لا حرج عليكم من الأكل والشرب مما يشترون لأن المال عندهم مختلط ، والأولى لكم أن تنفصلوا عنهم طعاماً وشراباً إذا كان ذلك في المال ، والله أعلم .
وبالنسبة للإنارة والأجهزة التي تكون في البيت بصفة عامة ، فهذه إن شاء الله تعالى لعلهم لا حرج عليهم في الاستفادة منها لأنها قائمة قائمة ، مثل الإنارة التي تكون في الشوارع ، أو التكييف الذي يكون أيضاً في الأماكن العامة . وعلى كل حال نيتهم إن شاء الله تعالى صلة الرحم ، والحمد لله لا يدخل في جوفهم أي شيء من حرام ؛ فإن الإشكال فيما يدخل في الجوف لأنه ” كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ” ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ، وهذا كله أيضاً من باب الاحتياط أكثر منه من باب التحريم ، لأن الهبة من الذي يأكل حراماً لا يظهر تحريمها بصفة واضحة وإنما فيه ريبة وفيه شكك ، فالأولى البعد عنه . وإذا كان بإمكان الشخص أن يدفع لهم جزءاً مما ينفقونه في الكهرباء وبقية المرافق فهذا أولى وأفضل
أقول : الأصل أن المال يتحول ، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دخل بيته فوجد شيئاً من اللحم فقال : ” ما هذا ” ؟ قالوا : لحم أهدته لنا بريرة تُصدق عليها به ، فأراد أن يأكل منه ، فقالوا : هو صدقة ، فقال : ” هو لها صدقة ولنا هدية ” ، فتحول اكتساب المال يفيد الحكم فيه ، فإذا كان الشخص قد اكتسب المال من حرام ثم ذهب واشترى به سلعة ، فإن البائع قد اكتسب هذا المال منه من حلال وإن كان الأصل فيه أنه من حرام ، فكذلك الهبة إذا كانت أصلها من حرام فإنها تتحول إلى صاحبها إلى حلال ، ولكن إذا علم الشخص أنها من حرام فالأولى له أن يبتعد عنه لما فيه من الشبهة ، وقد أعطى أحد الغلمان الذين لدى أبي بكر رضي الله عنه شيئاً من طعام ، فلما أكل منه لقمة سأله : من أين هذا ؟ قال : من مال لشخص تكهنت له في الجاهلية . فأدخل أبو بكر أصبعه في حلقه وقاء كل ما في بطنه وقال إني سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول : ” كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به ” ، فأبو بكر رضي الله عنه من ورعه وتقواه عمم الحكم في هذا الحديث على مثل هذه الحال ، فلأجل ذلك نقول : الأولى للمسلم أن يجتنب أن يأكل من مال الشخص الذي كل ماله من الحرام ، أما إذا اختلط المال فإنه ينوي في نفسه أنه لا يأكل هذا الطعام إلا من جهة المال الذي اكتسبه الشخص من الحلال ، أما الجزء الذي اكتسبه من الحرام فهو خارج عن الجزء الذي يأكل منه ،
والله تعالى أعلم