الرقم : 000064 التاريخ : 14 رمضان 24
السؤال : هل من الممكن أن يقرأ المصلي شيئا من الفاتحة ثم يركع عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يركع أحدكم حتى يقرأ فاتحة الكتاب؟
وصلني رسالة عن طريق الإيميل حديث من قام ليلة مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة أو نفل بقية الليل أو نحو ذلك ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولا لا أعرف حديث بهذا النص فلا أدري من أتى به الأخ السائل فيحتاج إلى النظر إلى هذه الرواية أما الأمر الثاني إذا أراد الشخص أن يخرج من الخلاف فلا يركع أساسا مع المصلين إنما إذا ركع المصلون يتباطأ بحيث يدخل معهم بعد رفعهم من الركوع ثم يقضي هذه الركعة هذا الذي أرجحه للخروج من الخلاف أما أن يكون الناس ركوعا وهو يدخل ويقرأ الفاتحة ثم يركع هذا قد خالف الإمام وهذا خلاف أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول بالحالة التي عليها الإمام ومتابعته في الصلاة.
هذا اللفظ المذكور في هذا الحديث الذي استشكلته في الرسالة جاء من طريق واحد عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر أو عن جبير بن نفيل عن أبي ذر يعني هذا الحديث رواه عدة أشخاص عن جبير بن نفير عن أبي ذر وهذا لفظ أحدهم ولم يذكر هذه اللفظة بقية الرواه كذلك هذا الحديث رواه النعمان بن بشير رضي الله عنه ولم يذكر هذه اللفظة مع أنه ذكر نحو لفظ حديث أبي ذر وأيضا عائشة رضي الله عنهم كما في حديث الصحيحين روت قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة في رمضان فلم تذكر هذه اللفظة هذا يجعل في النفس شيء من هذه اللفظة والذي يؤكد هذا الذي في النفس أن البخاري ومسلم لم يخرجا هذا الحديث مع أنه يعتبر على شرطهما واختارا إخراج حديث عائشة الذي يدلل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل بهم عامدا وإنما صلى بهم وقد جاءوا ليصلوا بصلاته يعني أنه كان يصلي هو وجاءوا هم فصلوا بصلاته أنا أقصد أن الموضوع يحتاج إلى بحث دقيق ولا يمكن أبد أن يكون المراد هذا الذي يتوارد بين الناس وإن كان قد ذهب الإمام أحمد إلى هذا المعنى ثم أضيف نقطة قول النبي صلى الله عليه وسلم : ” حتى ينصرف ” أنا قلت : على افتراض الثبوت لأنه هو ظاهر السند القول بالمراد قوله ” حتى ينصرف ” يراد بذلك صلاة التراويح هذا شامل لصلاة العشاء أيضا فمن قام مع الإمام صلاة العشاء حتى ينصرف كتب له قيام ليلة وهذا ثابت في الأحاديث الأخرى فالجمع بين الحديثين مطلوب كذلك هناك ما يسمى عند أهل العلم ما خرج مخرج الغالب فهل هذه اللفظة خرجت من النبي صلى الله عليه وسلم أم خرجت مخرج الغالب فمثلا في قوله تعالى : ” ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا” فقوله تعالى إن أردن تحصنا هل المراد منه تقييد العلماء يقولون هذا خرج مخرج الغالب لأن الأمة لا تكره على الفاحشة إلا وهي تريد التحصن فالإكراه معناه هي تريد التحصن هذا شيء وكذلك في قوله تعالى : “وربائبكم آلاتي في حجوركم من نساءكم آلاتي دخلتم بهن ” فقوله تعالى : آلاتي في حجوركم هل هي قيد أكثر أهل العلم إن هذا خرج مخرج الغالب وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم : من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء ثم صلى فيه صلاة كانت له كأجر عمرة ” فهل قوله من تطهر في بيته قيد فالصواب ليس قيدا إنما خرج مخرج الغالب فنفس الشيء هنا قوله حتى ينصرف هذا هو غالب الحال وهو أن يصلي الناس في المسجد مع الإمام حتى ينصرف فالذي يظهر لي أنها لو ثبتت بهذا اللفظ فإما يراد به صلاة العشاء أو أنها خرجت مخرج الغالب ولا يمكن أن يرتبط ذلك بالإمام للتفاوت بين الأئمة بين صلاتهم للتفاوت بين المساجد والأمور التي ذكرناها على حديثنا السابق.
والله تعالى