الرقم : 000127 التاريخ : 21 رمضان 24
السؤال : هل يترتب من الأمر النبوي الكريم بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب فساد عقود الآمان فيحل إباحة دمائهم وأموالهم أفيدونا مأجورين؟
هل كلامهم يصب في القاعدة: النهي يقتضي التحريم ولا يلزم الفساد “؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
– لا يترتب على هذا الأمر فساد عقود الآمان ولا يحل إباحة عصمتهم في الأموال والدماء فإن الأمر بإخراج اليهود والنصارى أمر لولي الأمر فإذا خالفه لغير مصلحة معينة فإنه آثم بذلك ولا يعتبر هذا فساد للعقد والآمان وإنما هذا يعتبر من باب معصية ولي الأمر ولله ولرسوله وهذا إذا لم يكن يترتب على تأمينهم مصلحة معتبرة وإذا استباح أحد هذا الأمر فإنه أخفر ذمة ولي الأمر وهذا لا يجوز.
هذه القاعدة يذكرها أهل العلم في الأعمال يعني مثلا الصلاة والحج ونحو ذلك ولكن على كل حال هذه القاعدة ليست مسلما بها فالصحيح أن النهي لا يقتضي الفساد وإنما يقتضي.
– التحريم إلا في صور محددة مع نزاع وأما كثير من أمور النهي فما الرابط بين عقد الآمان وبين الإخراج فهذا ليس في ذات العمل يعني فمثلا إذا كان الشخص في نكاح وخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو ارتكب نهيا في هذا العقد فالبعض يقول إن هذا العقد صحيح والبعض يقول العقد غير صحيح مثل نكاح الشغار فبعض أهل العلم يجيز العقد ويصححه ويبطل الشغار والبعض يعتبر إبطال هذا العقد أساسا فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإخراج اليهود والنصارى فالآمان موجود فالأمر بالإخراج ما هو متعلق بالأمان إنما متعلق مترتب على الآمان فيختلف الأمر هنا وعلى كل حال النهي لا يقتضي الفساد إلا إذا دليل على أنه يقتضي.
والله تعالى أعلم .