الرقم: 000152 التاريخ: 16 محرم 25
السؤال: إذا لم يوجد للمرأة أب أو أخ أو عم أو خال فمن الذي ينب عن نكاحها؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة يعقد نكاحها أحد أوليائها الأولى فالأولى فيعقد للمرأة أحد من عصبتها فيعقد الأب و الجد و العم و الأخ و الابن و ابن العم فإذا لم يوجد فإنها تجعل أمرها لأحد الرجال الصالحين إذا لم يوجد أحد من قرابتها من الرجال لعقد قرانها ولا يوجد قضاء شرعي كما يوجد في كثير من بلاد الكفر الذي يقيم فيها المسلمون فإنها تجعل أمرها لإمام المسجد أو رئيس المركز الإسلامي أو نحو ذلك أما أن تعقد المرأة لنفسها فإن ذلك لا يجوز فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن المرأة لا تعقد لنفسها والسنة في بلاد الإسلام السلطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ” السلطان ولي لمن لا ولي له ” فالمرأة التي ليس لها أحد من الأولياء فإنه يعقد له السلطان أو من ينوب عنه كالقاضي وأمير البلدة ونحو ذلك.
والله تعالى أعلم.