الرقم: 000230 التاريخ: 2 محرم 25
السؤال: – إذا كان شخص لبس جوربا على طهارة ثم لبس فوقه جوربا آخر فهل يمسح على الجورب الآخر؟
– ما صفة الجورب؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
– نعم شريطة أن يكون لبس الجورب الثاني على طهارة الجورب الأول ولا يكون أن مسح على الجورب الأول قبل ذلك فإذا لبس الجورب الثاني فوق الأول وهو على طهارة فإنه يمسح على الثاني فإذا خلعه فإنه لا يمسح على الأول باعتبار أنه انتقض هذا الوضوء ولا يجوز له المسح بعد ذلك حتى يتوضأ من جديد.
– فكل ما يلبس في الرجل فهو جورب فإذا كان فيه ثقيلا فلا حرج وإن كان خفيفا فلا حرج وكل ما يلبس في الرجل فإنه يجوز المسح عليه لمطلق النصوص الواردة في المسح فيما يلبس فإنه يجوز المسح على النعلين وعلى الخفين وعلى الجوربين وعلى الموقين وعلى الثخاخين وعلى الخف حتى لو نفذ شيء من الماء إلى الداخل لأن نعال الصحابة كانت مشققة.
والله تعالى أعلم.