الرقم : 001151 التاريخ : 8/1423
السؤال : لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنه يجب عليه أن يصلي حينما يستيقظ مباشرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك ، فإذا نام الشخص عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى قبيل الظهر أو حتى يؤخر ذلك لفترة من الزمن غير الفترة التي يستعد فيها لأداء الصلاة ؛ فإن ذلك وقتها بالنسبة له
أن ذلك شامل لحالة السفر والحضر ، وشامل لجميع الصلوات . فإذا نام الشخص عن صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها وقت ما يستيقظ أو وقت ما يتذكر .
ولكن بالنسبة للصلوات الأخرى فإن وقتها ممتد إلى وقت الصلاة التي تليها ، بخلاف الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ، فلا يجوز له أن يؤخرها حتى الظهر ، وبالنسبة للعشاء فإن وقتها ينتهي بعد منتصف الليل فلا يجوز له أن يؤخرها أيضاً إلى هذا الوقت .
والمقصود : أن الصلاة إذا فاتت الشخص بسبب النسيان أو النوم فإن وقتها هو وقت تذكرها أو وقت الاستيقاظ من النوم . والله تعالى أعلم .
وبالنسبة للسفر والحضر : فلا فرق بينهما ، إلا أنه على المسلم أن ينتقل من المكان الذي نام فيه ، فإن الشيطان قد حضره ، فهو ينتقل عنه إلى مكان آخر وإن كان بعده بشيء يسير ، فإن كان في سفر فإنه ينتقل عن المكان الذي أصابه النوم فيه ثم يتجهز ويستعد للصلاة ، وكذلك في الحضر فإنه ينتقل عن المكان الذي أخذه النوم فيه فيصلي في مكان آخر لأجل السنة الواردة في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام عن صلاة الصبح في سفر فأمر الصحابة بالارتحال حتى انتقل من المكان وقال : « إن هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان » ، ثم توضأ وصلى في مكان آخر وصلوا جميعاً بعدما انتقلوا من محل النوم
والله تعالى أعلم .
هناك استفهام من بعض الإخوة : إذا كان ذلك في سفر ، وهل هذا يختص بصلاة الفجر أم بغيرها من الصلوات ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنه يجب عليه أن يصلي حينما يستيقظ مباشرة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر أن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك ، فإذا نام الشخص عن صلاة أو نسيها فليصلها متى ذكرها ، ولا يجوز له أن يؤخر ذلك حتى قبيل الظهر أو حتى يؤخر ذلك لفترة من الزمن غير الفترة التي يستعد فيها لأداء الصلاة ؛ فإن ذلك وقتها بالنسبة له
أن ذلك شامل لحالة السفر والحضر ، وشامل لجميع الصلوات . فإذا نام الشخص عن صلاة وخرج وقتها فإنه يصليها وقت ما يستيقظ أو وقت ما يتذكر .
ولكن بالنسبة للصلوات الأخرى فإن وقتها ممتد إلى وقت الصلاة التي تليها ، بخلاف الفجر فإن وقتها ينتهي بطلوع الشمس ، فلا يجوز له أن يؤخرها حتى الظهر ، وبالنسبة للعشاء فإن وقتها ينتهي بعد منتصف الليل فلا يجوز له أن يؤخرها أيضاً إلى هذا الوقت .
والمقصود : أن الصلاة إذا فاتت الشخص بسبب النسيان أو النوم فإن وقتها هو وقت تذكرها أو وقت الاستيقاظ من النوم . والله تعالى أعلم .
وبالنسبة للسفر والحضر : فلا فرق بينهما ، إلا أنه على المسلم أن ينتقل من المكان الذي نام فيه ، فإن الشيطان قد حضره ، فهو ينتقل عنه إلى مكان آخر وإن كان بعده بشيء يسير ، فإن كان في سفر فإنه ينتقل عن المكان الذي أصابه النوم فيه ثم يتجهز ويستعد للصلاة ، وكذلك في الحضر فإنه ينتقل عن المكان الذي أخذه النوم فيه فيصلي في مكان آخر لأجل السنة الواردة في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نام عن صلاة الصبح في سفر فأمر الصحابة بالارتحال حتى انتقل من المكان وقال : « إن هذا مكان قد حضرنا فيه الشيطان » ، ثم توضأ وصلى في مكان آخر وصلوا جميعاً بعدما انتقلوا من محل النوم
والله تعالى أعلم .