الرقم : 001156 التاريخ : 8-1423
السؤال : ما هو الحد للباس المرأة الشرعي ، يعني : الحجاب ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الذي يظهر من السؤال أنه يريد السن الذي تتحجب عنده المرأة . ولا شك أن الحجاب يجب على المرأة إذا بلغت المحيض ، هذا لاشك فيه ؛ أنه لا يجوز لها أن تفرط في حجابها الكامل التام إذا بلغت المحيض . ولكن الفتاة التي لم تبلغ المحيض ولكنها كما يعبر عنها أهل العلم تشتهى أو مطيقة للجماع ، وهي الفتاة إذا بلغت ثمان سنوات أو تسع ، فهذا هو حد الفتاة المشتهاة المطيقة ، وقد ورد في الحديث وفيه ضعف أن المرأة إذا بلغت تسع سنوات فهي امرأة . وكما تعلمون ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة رضي الله عنها وعمرها تسع سنوات . فالمرأة في هذا السن عليها أن تتحشم فلا يظهر منها إلا ما تحتاج إليه . وكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صفات تتصف بها المرأة ، فيقال : هذه ذات خدر ، وهذه عاتق ، كما في الأحاديث الواردة في صلاة العيد ، فقال : أمر بإخراج الحيض والعواتق وذوات الخدور ، والعاتق : هي المرأة التي عتقت من الخدمة فأصبحت لا تتبذل في الدخول على الرجال ، وهذا هو السن الذي تكلمنا عنه . وكذلك ذوات الخدور وهي المرأة البالغة التي تخدرت فلم تعد تخرج من بيتها إلا للضرورة . فالذي ذكرناه يتوافق مع هذا . فإذا بلغت المرأة سن العاتق ، وهي التي تعتق من الخدمة فلا تدخل على الرجال ، فهذه تتحشم في لباسها ولكن لا يجب عليها ستر الجسد تاماً وجوباً حتى تبلغ المحيض . والله تعالى أعلم .
وبالنسبة لحد الحجاب الشرعي ، فإنه :
أولاً : لا بد أن يكون ساتراً لجميع البدن ، فلا يظهر منه شيء إلا ما تحتاج إليه المرأة لرؤية الطريق كأن تكشف عيناً أو عينين ، أو تضع شيئاً شفافاً على العينين بحيث ترى الطريق . وأن يكون لا يشف ولا يصف ولا يحد . ولا يكون فيه تشبه بالكافرات . ولا يكون ثوب شهرة . لا بد أن تجتمع هذه الأمور في حجاب المرأة المسلمة . ويرخص للمرأة إن لم تكن تلبس شيئاً من الجوارب ـ وهذا بالنسبة للنساء عموماً وإن كانت تلبس جورباً ـ يفضل لها أن تجر شيئاً من جلبابها حتى يستر أقدامها بما لا يزيد عن الذراع كما رخص في ذلك النبي صلى الله عليه وسلم .
والله تعالى أعلم .