الرقم : 001169 التاريخ : 8-1423
السؤال : الأخ يسأل عن الدَّيْن وما ورد في كتاب الله من أحكام تتعلق به ، وهل كتابة الدين والإشهاد عليه نسخت ؟ يعني : الآية التي تتحدث عن ذلك ، أم أن ذلك لم ينسخ ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أن النسخ دعوى تُدعى في الآية ، فإن كان هناك دليل على صحة النسخ اعتبر القول ، وإن لم يكن فإن هذا القول لا يعتبر ؛ لأن الأصل عدم النسخ ، ومن ادعى دعوى فهو يطالب في إثباتها .
والذين ذهبوا إلى النسخ استدلوا بقول الله تعالى ) فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته ( فاعتبروا هذه الآية ناسخة للكتابة والإشهاد . وهذا القول لا يسلّم ؛ فإن الآية ليست دليلاً على نسخ الكتابة والإشهاد . وقد اختلف أهل العلم في توجه هذه الآية لأي شيء بالضبط ، هل هي لكل ما سبق أم هي بالنسبة للرهان الذي يكون في السفر كما قال الله تعالى : ) وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ( فالظاهر من الآية أنها موجهة لقضية الرهان ، وبعض أهل العلم يقول إنها متوجهة لكل ما سبقها فيدخل في ذلك آية الدين ، وعلى كل حال إن كانت موجهة فإنها لم تنسخ الكتابة والإشهاد وإنها تتحدث عن حالة الأمن إذا أمن البعضُ البعضَ الآخر ، فأمر الله تعالى أن يؤدي الذي اؤتمن أمانته وألا يخون تلك الأمانة وإن لم تكن مكتوبة ، ولكن الأفضل ـ ولا شك ـ أن الكتابة أولى ، فإن الله لم يأمر به إلا لأنها فيها الخير للطرفين ؛ فإن المسلم معرض للنسيان ومعرض أيضاً للفتنة ، فالكتابة تؤمن الحالين والحمد لله . وقد نسي آدم عليه السلام فنسيت ذريته كما جاء في الحديث ، فالأولى للمسلم أن يكتب وأن يشهد كما أمر الله سبحانه وتعالى . ويكفي أن الله تعالى يقول : ( ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ) وذكر سبحانه وتعالى العلة الواضحة فقال : ( ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها ) فهذا الذي يظهر .
والله تعالى أعلم .