الرقم : 001295 التاريخ : 15 – 1423
السؤال : إذا كانت هناك امرأة تكفل يتيماً ، فهل يجوز لها أن تتصدق عليه من زكاة مالها ، بمعنى : أن تدخر له هذه الزكاة حتى يكبر فينتفع بها بعد ذلك ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
ليس كل يتيم تجوز له الزكاة ؛ إذا كان اليتيم فقيراً ومحتاجاً فإنه تجوز عليه الزكاة ، وأما إن كان غنياً لا حاجة له في زكاة المال فإنه لا يجوز أن تدفع له الزكاة . وما دام هذا اليتيم قد كفلته الأخت فإنها قد أغنته عن الحاجة إلى الزكاة . أما إن أرادت أن تطعمه وأن تكسوه وتقوم بالنفقات الضرورية عليه من زكاة مالها فهذا لا حرج فيه إن شاء الله تعالى ، أما إن كان لا حاجة له وهي تريد أن تدخر له مالاً لينتفع به في المستقبل ، فالذي يظهر أن هذا لا يجوز ،
والله تعالى أعلم .