الرقم: 000042 التاريخ: 2 رمضان 24
السؤال: كقاعدة عامة في الشرع إذا كان هناك شيئ من الكفارات يجب على الابن ولا يستطيعه فهل يكون ذلك واجبا على الأب ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الذي يظهر أن ذلك ليس كذلك إنما يجب على الأب أن ينفق على الابن النفقة الضرورية التي يعيش بها، وأما ما يلزمه من كفارات فإنما تبقى في ذمته هو ولا تكون في ذمة الوالد.
والله تعالى أعلم.