الرقم : 000050 التاريخ : 11 رمضان 24
السؤال : إذا طلق الرجل امرأته وهي حائض هل تحتسب هذه الطلقة ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذه المسألة اختلفت فيها أقوال أهل العلم اختلافا بينا لاختلاف الدليل الوارد فيها فابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يراجعها .
فلفظة أمره أن يراجعها جعلت بعض أهل العلم يقول هذه طلقة محسوبة وإلا فلماذا قال يراجعها والمراجعة لا تكون إلا بعد طلاق .
وبعض أهل العلم يقولون كلمة فليراجعها أي فليردها وليس المراد الرجعة التي تكون بعد الطلاق وإلا كان الطلاق واقعا فلماذا يؤمر أن يرجع امرأته فالمسألة مسألة صعبة والعبرة فيها بالقضاء أي الحكم الشرعي الذي يحكم به القاضي.
والله تعالى أعلم .