الرقم: 000125 التاريخ: 21 رمضان 24
السؤال: هل يجوز بتبكير إخراج زكاة المال قبل أن يحول الحول وإذا كان جائزا فهل يقاس زكاة الفطر عليها؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
التبكير بزكاة المال قبل أن يحول الحول لا حرج فيه، وقد ثبت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أخذ من العباس زكاة السنتين في سنة واحدة وذلك لحاجة المسلمين فإذا كان في مصلحة للمسلمين فلا حرج في ذلك وإن كان ليس هناك مصلحة فلأولى أن يصبر حتى يأتي ميعاد إخراج الزكاة ويخرجها في وقتها وأما بالنسبة لزكاة الفطر فالأمر يختلف فإنها محددة بوقت معين أن تكون في ليلة الفطر بعد الصيام قبل صلاة العيد وأما إذا قدمها إلى ولي الأمر أو إلى الجهة التي توزعها في وقتها وفي موعدها قبل يومين أو ثلاثة فلا حرج في ذلك فالمهم أنها لا تصل الفقير إلا في الوقت المشروع للفكرة التي من أجلها شرعت وهي أن يشبع الفقير في هذا اليوم ويستغني أن يطوف على الناس من أجل أن يأكل في يوم العيد ولأجل أن تكون طهرة أو كفارة بعد أن ينتهي الشخص من إكمال العدة.
والله تعالى أعلم.