الرقم: 000126 التاريخ: 21 رمضان 24
السؤال:
المرأة إذا خافت على رضيعها وهي طاهرة ستطعم فهل يجوز لها وهي نفساء أن تطعم باعتبار الخوف على الرضيع، وبالتالي تريد بدل من القضاء أن تطعم هل هذا الأمر يجوز أو لا يجوز؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة النفساء لا يشرع الصيام في حقها لا تلفت إلى أي شيء في أيام نفاسها فإذا طهرت واحتاجت إلى الفطر لأجل الإرضاع فإنها تطعم الأيام التي أفطرت فيها لأجل الرضاع وأما أيام النفاس فهي تبقى في ذمتها لا بد أن تقضيها عندما تطهر وينتهي رضاعها وتستطيع أن تصوم فإنها تقضي هذه الأيام ولا تطعم عنها لأنها أيام لا يشرع في حقها الصيام أساسا
والله تعالى أعلم.