الرقم : 001083 التاريخ : 5 محرم 1425 هـ
السؤال : السؤال عن جلد الميتة من الخنزير هل يجوز الانتفاع به ؟
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
النبي صلى الله عليه وسلم قال ( هلا انتفعتم بإيهابها ) يعني الميتة ، إنما قال ذلك باعتبار أن الميتة يحرم آكلها ولا يجوز أن ينتفع بها المسلمون فيما يتعلق بالاكل،
وكذلك فيما يتعلق بالبيع والشراء لأن الرسول r قال :” إن الله إذا حرم أكل شيء حرم بيعه ” ، أو ” حرم ثمنه ” أما بالنسبة للخنزير الأولى ترك المسلم الانتفاع به من أموره حتى وإن لم يكن من باب الأكل والشرب ولا من باب البيع والشراء، والميتة على الرغم من ورود هذا الحديث فيها ورد فيها حديث آخر أن النبي r كتب كتابا فيه ألا تنتفعوا من الميتة بإيهاب ولا عصب والجمع بين الحديثين أن ذلك إذا لم يدبغ، وأما بالنسبة للخنزير إذا لم يدبغ فلا شك في عدم جواز الانتفاع به واستخدامه وأما إذا دبغ فالأولى ترك ذلك لأن الله عز وجل ذم الخنزير بقوله تعالى : ” أو لحم خنزير فإنه رجس ” فإذا كان وهو حي يعتبر رجسا وكذلك النبي r قال : ” من لعب بالنردشير فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودمه ” وهذا يدلل على إستقزار الحيوان استقزارً شنبعاً فالبعد أولى عنه
والله تعالى أعلم .