الرقم : 001337 التاريخ : 17 – 1423 هـ
السؤال : الأخ يسأل عن شخص توضأ ثم لبس الجورب ثم خلع الجورب وهو على وضوئه ، فهل إذا لبسه مرة أخرى يجوز له أن يمسح عليه ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إذا خلع من لبس الجورب جوربَه وهو على وضوئه فإنه إذا لبس الجورب مرة أخرى جاز له أن يمسح عليه طالما أن الوضوء لم ينتقض ولم يمسح على الجورب الذي خلعه قبل أن يخلعه . وأما إذا كان قد انتقض وضوؤه ومسح على الجورب ، ثم بعد ذلك خلع الجورب قبل أن ينتقض الوضوء الذي مسح فيه على الجورب ، فإن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم ؛ هل خلعُ الجوربِ يُعتبر ناقضاً للوضوء ؟ والذي يظهر أنه يعتبر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صفوان بن عسال يقول : ” أمرنا أن لا ننزع خفافنا ” ، فنص على الخلع . فالأولى للمسلم إذا خلع الجورب أن يعيد الوضوء مرة أخرى إذا كان قد سبق له المسح ، أما إذا كان على وضوئه الأول الذي لم يستخدم فيه مسحاً فإنه لا حرج أن يخلع جوربه وأن يلبسه عدة مرات ، لا حرج في ذلك
والله تعالى أعلم .