الرقم : 001339 التاريخ : 17 – 1423 هـ
السؤال : ما حكم الابتداء بالسلام على المشركين ؟ وما حكم مصافحتهم ؟ وهل إذا صافحهم المسلم يجب عليه أن يعيد الوضوء ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أن ابتداء المشركين بالسلام فيه خلاف بين أهل العلم . والأرجح أنه لا يجوز أن يبتدأ بالسلام لصحة الحديث في ذلك ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” لا تبدءوهم بالسلام” ، ولكن إذا سلم الكافر فإنه يرد عليه بكلمة ( وعليكم ) .
وبالنسبة لحال بعض الإخوان الذين يعيشون في بلاد الكفار ، فإنه يصعب عليهم أن لا يحيوا الكافرين الذين معهم في عملهم ، فمثل هؤلاء يمكن أن يلقى عليهم تحية غير السلام ، كتحيتهم بينهم وبين بعضهم بلغتهم ، أو كتحية أخرى كصباح الخير ونحوها.
وإذا صافح المسلم الكافر فليس عليه حرج في ذلك ؛ فإن المصافحة لم يرد النهي عنها . وكذلك إذا صافح الكافر وإن كان شارباً للخمر أو آكلاً للخنزير ، فإنه لا يعيد الوضوء . والكافر عند جمهور العلماء ليس بنجس عيناً ، وإن كان عند بعض أهل العلم كالإمام ابن حزم رحمه الله أنه نجس عيناً ، ولكن قول الجمهور أصح ، ونجاسة الكافر التي ذكرت في القرآن المراد منها النجاسة الحكمية وليست النجاسة العينية ،
والله تعالى أعلم .