اضغط هنا للتحميل ⇓
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد
فكثيرا ماتصلني سؤالات واستفسارات من طلاب العلم وشيوخ المجاهدين من قضاة وغيرهم وقد ينشر بعضها ضمن مجموع الفتاوى ويضيع البعض أو يتأخر نشره ولكن تميز حبيبنا الشيخ أبو عمر المهاجر بأنه طالب علم قوي معروف لدي من قرب وهو أحد تلاميذي وقد أجزته في بعض فنون العلم وقرأ علي القرآن وصحبني في المعتقل وأسئلته كانت متميزة مثله بفوائد علمية غزيرة وقد انقطعت بوقوعه في الأسر أسأل الله سبحانه أن يربط على قلوب أهله وأحبائه وأن يعجل له بالفرج .
وقد ارتأيت إخراجها في هذا الكتيب بعد نشرها في مقالات على الفيسبوك كصدقة جارية له وذكرى عطرة تبين خلقه الكريم ومنزلته الشرعية وتورعه في ما تولاه من قضاء وتظهر ما عليه المجاهدون تيجان الرؤوس من خير عظيم .
الشيخ أبو عمر المهاجر فك الله أسره
السؤال الأول
اعتداء قبلي
***
اليوم وصلني خبر أسر أحد أحب تلاميذي إلي فقلت أنشر شيئا من سؤالاته لي ليستفيد الجميع وليعرف الإخوة قدره ويجتهدوا في الدعاء له أن يفك الله أسره فهو عمدة القضاء في منطقته ولاحول ولاقوة إلا بالله
قال أبو عمر فك الله أسره :
قضية اعتداء طائفة من القبيلة الأولى(أ)على طائفة ثانية من القبيلة الثانية(ب) أثناء صلاتهم للمغرب بالسيوف والسكاكين، وذلك لحساسية كانت بين القبيلتين ربما بسبب اختلاف بعض أولادهم الصغار أو غير ذلك ، ومبعث جميع ذلك هو الجاهلية، فهذه المسألة لا يمكن اعتبارها من قبيل الفتن التي تقع بين طوائف المسلمين والتي لا يتميز فيها المحق من المبطل ، بل المبطل المعتدي هنا واضح وظاهر، وحسبك باعتراف رجال من القبيلة الأولى بذلك ، وإذا كان الأمر كذلك فإن تلك الجماعة من القبيلة الثانية لا حرج عليها ولا تثريب فيما فعلوه من الدفع عن أنفسهم وأهاليهم ، لكن ربما يقول القائل إنهم تجاوزوا الحد في ردهم للصائل حيث أنهم أعطبوا أفرادا ثم زادوا في الإعطاب والضرب أثناء المعركة حتى بلغ ببعضهم الموت بعد أن ذهبوا به إلى المستشفى ، وهنا نستطيع أن نتكلم في نقطتين :
النقطة الأولى : أن طائفة القبيلة الأولى ظالمة ومعتدية ، وتتحمل المسؤولية والضمان في الأنفس والأموال سواء بالقصاص أو الدية
النقطة الثانية : أن رد صائل الطائفة الباغية يختلف عن رد صائل الفرد ، فالظاهر أن رد صائل الطائفة لا تنتهي أحكام الدفع به إلا بانكسار الطائفة الباغية وفرارها وأما إذا لم يبلغ الأمر ذلك المبلغ فإن الدفع قائم ، ولذلك تجد جماعة من الفقهاء يقيدون ترك التعرض للمنهزمين من البغاة بانعدام الفئة المأوية لهم ، ومن هاهنا فما وقع للمغيرين قبل انهزامهم واندحارهم هو هدر لا يؤاخذ به المدافعون ، إلا من علم منهم أجهز على جريح مقعد ، وهذا مالا نظنه وقع لأن القتيل الوحيد المنتمي للجماعة الباغية ، لم يتوف إلا لما ذهب به إلى المستشفى .
النقطة الثالثة : ندعو الطائفة الثانية المبغي عليها إلى العفو عما أصابها من الجراح ، والرضا بالأرش ، ويكون الأرش هنا عن جميع الطائفة الباغية تقتسمه بينها وتسلمها للمبغي عليها كما هي فتوى شيخ الإسلام في مثل هذه القضايا على قاعدته المباشر والردء لهم نفس الحكم في الطوائف الممتنعة بشوكة ، وهذا مذهب المالكية في قطاع الطريق حيث يضمنون من قبض عليه منهم جميع ما أخذه أصحابه المتعاونون معه، فإن عفت فذاك وإن لم تعف فيقتص من الباغية إن كانت تلك الجراح مما يمكن فيه القصاص ، ولكن في هذه النقطة إشكال من جهة كيف يتم القصاص ، هل لأي رجل من المظلومين المعتدى عليهم أن يقتص من أي رجل من الطائفة الباغية لأنهم بين مباشر وردء ،كالقصاص من المشتركين
في القتل العمد يختار منهم الأولياء من شاءوا في القصاص ويعفوا عمن شاءوا ، أم أن كل رجل منهم يقتص ممن جنى عليه خاصة دون غيره
ملاحظة:
ومما يبين عدم إعمال قاعدة القصاص بين الطائفتين أي المقاصة بين القتلى ،كما يذكره شيخ الإسلام في إحدى وجوه تفسير قوله تعالى ” كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى “حكى أن من أهل العلم فسرها على ما كان يقع في الجاهلية من مقاتلة القبائل بعضها بعضا ، وأن الحكم فيها هو ما ذكر في الآية ، قلت مما يبين عدم دخول صورتنا في مثل هذه الآية أن الطائفة الثانية لم تقابل الأولى بنفس فعلها الجاهلي ،كما هي صورة نزول الآية على بعض وجوه التفسير ، ولو فعلت لأمكن إعمال تلك القاعدة ، بل اكتفت هذه الطائفة بالدفاع الشرعي على نفسها فقط ، ولزمت بعد ذلك ديارها
قال أبو عمر :
هذه شيخي مسودة أكتبها بيني وبين نفسي حتى أراجعها مرة بعد مرة قبل سماع الدعوى والبينات والدفوع وغير ذلك مما يقتضيه العمل القضائي ؛ ولكن حتى يكون عندي تصور للمسألة وحكمها أولا ، ثم ربما أعتمد عليها بعد الإضافات والتصحيحات بعد سماع الدعاوى في تسجيل القضية حتى أرجع إليها إذا وقعت لي واقعة مشابهة لها ؛ فتكون عونا لي في القضية الجديدة
د. محمد طرهوني :
الله يسعدك يا أبا عمر .. ظننت الورم شحما .. والله لا أجرؤ على فتوى الدماء ومنذ دخلت في موضوع الإخوة وأنا أكرر لا أفتي في أمرين تكفير الأعيان والدماء وأنت تعرف عني الجبن عن ذلك ولكني سأشير عليك بما أراه ولا أظنه يخفى عليك : ابتعد قدر الاستطاعة عن الحكم بالقتل ما وجدت لذلك مخرجا فاجتهد في المصالحة بين القبيلتين وتنازل الطالبة منهما ولو مقابل مبالغ مالية وديات لمن قتل وأرش لمن أصيب وأصر عليهم بأنك لا يمكن أن تقيد إلا من شخص معروف ثبتت عليه التهمة وعليه فمن عرف بعينه أنه أصاب أو قتل فيمكن الاقتصاص منه وأما ما كان مبهما في الاعتداء الجماعي فهذا لا يمكن القصاص فيه ولكن يمكن إلزام الطائفة المعتدية تسليم القاتل إذا يعرفونه والتضييق عليهم لذلك فيقتص منه آنذاك .
وهؤلاء وإن كانوا لم يتقاتلا ابتداء وإنما إحداهما باغية والأخرى مدافعة فالمعتبر أنه قتال بين طائفتين وسببه إحن وضغائن وليس اعتداء سراق ولا مجرمين فيؤخذون جميعا
وما تقدم هو في القبيلة الباغية وأما المدافعة فإن تميز اعتداء منها بعد الدفع ورجوع المعتدي فتؤاخذ به وأما إن لم يتميز فلا ضمان عليها فيما دفعت به عن نفسها .
المهم اجتهد ما استطعت في إنهاء الأمر بالصلح مهما كان فهو أسلم وأقرب لجمع الشمل وإذهاب العداوة وركز على استمالة كبرائهم وترضيتهم بما تقدر عليه والله أعلم
قال أبو عمر :
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على هذا التوجيه القيم ؛ ونحن بإذن الله آخذون به وهو نصب أعيننا ؛ فسنسعى إلى الصلح بينهم ما استطعنا إلى ذلك سبيلا ، ونظنهم يقبلون وساطة المجاهدين ؛ وأبشرك أيضا أنه لم يقع بين الصفين قتيل ؛ وإنما هي جراح فقط ؛ ولم يقتل إلا أمير الطائفة الباغية وزعيمهم؛
جزاك الله خيرا شيخنا على ما أخذت به نفسك في بابي التكفير والدماء؛ ولكن أظن والله أعلم لو تفرق بين ما لو طرح عليك هذا الباب في الجماعات الإسلامية كجماعة القاعدة مع جماعة الدولة ؛ وما لو طرح الباب في أهل الجاهلية المنتنة أو المجرمين والسراق وقطاع الطريق ونحو ذلك ؛ وكذلك الجواسيس؛
د.محمد طرهوني :
نعم بالتأكيد ..الفرق كبير ..ولكن كما تعلم ليس الخبر كالمعاينة وليس من رأى كمن سمع ..وفي مثل هذه الحالات يهون الأمر نوعا ما ونحن معا إن شاء الله بقدر الإمكان
قال أبو عمر :
معلومة: هنا احترقت جميع أوراق الفرنسيين ولم يبق لهم إلا ورقة الجوسسة ، وهذه الورقة دمرونا بها تدميرا ؛ فنحن بحمد الله منتصرين على طواغيت …. و حتى على الفرنسيين على الأرض ؛ ولكن معضلتنا الطائرة بدون طيار والمروحيات المتتبعة للشرائح ؛ فهذه الورقة أحدث بسببها الفرنسيون فيها المجازر وقتلوا بسببها أغلب الأمراء والكوادر
معلومة ثانية : شعوب …. على اختلافها ….. شعوب بدوية ؛ ولذلك فكما أنها صافية الذهن في تقبلها للحق ؛ وعدم وجود غشاوة الحضارة الغربية كما في بلادنا والتي تصد الناس عن اتباع الحق والخير ؛ قلت كما لها هذه المزية فإنه ينتشر فيها سلبيات أخرى مثل قوة عامل الجاهلية بينها سواء بين أجناسها أو بين قبائل الأجناس نفسها ؛ وأيضا تنتشر فيها الحرابة بشكل عجيب ؛ومثلها السرقة ؛ وهي أيضا قبائل مسلحة إما السلاح الحديث كما في … ؛ أو السلاح الأبيض كما في …. ؛ على سنة الناس في العصور الماضية للمسلمين
وأيضا شيخنا ما رأيك في تضمين جميع المشتركين في البغي والعدوان الأروش الثابتة للمبغي عليهم ؛ على مذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام ؛ وهذه الصورة أقصد صورة العفو إلى الأرش هي الصورة التي ستقع في غالب الظن ؛ وهي أن نحسب ما ترتب من الأروش للمظلومين ؛ فنقدره بكذا وكذا على حسب ما ورد في باب الأروش تقديرا أو حكومة واجتهادا ؛ ثم بعد ذلك نقول للمشتركين في البغي عليكم كذا وكذا من المال ؛ هذا المتوجه عليهم قضاء ؛ أما هم فمن عادتهم أن يتعاون أبناء القبيلة بين بعضهم بعضا ؛ ولكن هذا أمر لا يعنينا ؛ وإنما الذي علينا أن نوجه الخطاب إلى من توجه الحق عليه ؛ وهو بعد ذلك يستعين بمن يشاء ؛ والفرق بين مذهب المالكية في هذه الصورة وغيرهم ؛ أن الجمهور يضمنون كل شخص ما اقترفت يداه فقط ؛ دون ما كان فيه ردءا ودعونا لغيره ؛ بخلاف مذهب المالكية فهو على ما وصفناه ؛ وتتأكد حاجتنا لمذهب المالكية في مثل هذه الصورة أنه يعسر ضبط جناية وعدوان كل واحد على حدة
د. محمد طرهوني :
نعم هذا القول أقوى طالما لا يمكن ضبط جناية كل واحد على حدة وتأييد سائر القبيلة وعدم إنكارهم .
السؤال الثاني
الزوج والعاشق
***
قال أبو عمر فك الله أسره :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إلى شيخنا الفاضل حفظه الله تعالى
السؤال الأول:
مقدمة : يذكر شيخ الإسلام وتلميذه بن القيم أن من وجد رجلا مع أهله فإنه يباح له فيما بينه وبين الله أن يقتله ، وإن افتقر ذلك في الحكم الظاهر إلى البينة أو تصديق الأولياء ، والمقصود بهذه التقدمة شيخنا الكريم هل يعتبر قاتل من عاكس وتتبع زوجته خلال سنوات طويلة ربما بلغت 4سنوات،بل وقع عليه مرة وهو يزني بها خارج القرية وحكى تفاصيل دقيقة في عملية الزنى ، ثم لما كانت المرة الأخيرة وجده خاليا بها في الطريق يتكلمان فجرى بينهما تلاسن كانت خاتمته أن قال الزوج له أما يكفيك كلامك معها في القرية حتى تلحق بها إلى مكان إقامتنا في المزرعة ألا تفارقها ، فرد عليه العاشق لا أفارقها حتى أفارق الدنيا ، فما كان من الزوج إلا أن ضربه بالفأس الذي عنده على كاهله ضربة واحدة كان فيها حتفه
مقدمة ثانيه : هذه الوقائع لابد من إثباتها قضائيا إن كانت هي في نفسها شبهة دافعة للقصاص ومحيلة صاحبها إلى الدية ، هذا لابد منه ولكن إن كانت دارئة أما إن لم تكن فلا حاجة لذلك وننصرف إلى عرض العفو عن الأولياء والقبول بالدية ، مع العلم أن صاحب الجناية ذكر لنا عدة أمور يثبت بها صحة قوله وأنا طبعا سأتأكد من ذلك، منها لما رآه يزني بها في عتمة الليل في أطراف القرية (والمنطقة غابية ….) ، لم يكلمه لأنه يهابه ويخاف سطوته ولكنه لما أصبح كلم أخا العاشق بذلك ، فأوصاه أخو العاشق أن يشهد عليه إن رآه على مثل هذه الحالة مرة أخرى ، وأيضا ذكر أنه لما ضربه بالفأس فطرحه صريعا فزعت المرأة وانطلقت تجري نحو القرية فلحقها لا لأي غرض ولكن ليعلم الناس أنه ما ضرب العاشق إلا لتتبعه لزوجته ، وفي الطريق أثناء ملاحقتها أشهد بعض الناس على ذلك ، وحتى لما قلت له اتق الله واصدق القول قال أنا أعرف أنني سأموت فلماذا أكذب لأنه في اعتقاده أن ما فعله العاشق غير صارف عنه حكم القصاص ، والمرء يعلم أن الإنسان إذا رأى الموت أو تحققه فإنه في العادة لا يكذب ، وأيضا أخبرنا أن أبناء الزوجة من غيره يعلمون هذه الملاحقة من العاشق ويثبتونها ، وعموما نحن سنتثبت من هذه المعلومات إن كانت هذه الأفعال من العاشق دارئة القصاص عن الزوج القاتل
مقدمة ثانية : يعلم كل مسلم سوي الفطرة أنه لا يمكن لرجل له أدنى ذرة من الغيرة يمسك امرأة عرف منها هتكها لعرضه وإفسادها لفراشه ، وأنه إن أبقاها تحت عصمته مع علمه بعدم توبتها وإصرارها على ماهي عليه فهو ديوث أخ للخنزير ، ولو كانت هذه المرأة ملكة جمال العالم ، ولكن الإخوة الذين حضروا معي التحقيق قالوا ربما أمسكها لشدة حبه إياها ، فقلت لهم إن النفس السوية الغيورة تبغض من هذه حالها ولو كانت أحب الخلق إليها ، قلت هذا هو حال المسلم السوي ولكن في عصر العلمانية والدياثة ترى العجب العجاب ، وسبب ذكري لهذه النقطة العرضية أنني لم أغفل هذا الباب بل هو حاضر في بالي ومستبشع في نفسي ، ونبهت عليه القاتل وأنكرته عليه
نص السؤال الأول : شيخنا الفاضل هل تعتبر أفعال العاشق مع زوجة القاتل شبهة في هذه الجناية دارئة عن الزوج القاتل القصاص أم لا ؟
السؤال الثاني:
مقدمة:
اشترط جمهور الفقهاء في قتل العمد أن يقصد الجاني فعل العدوان وأن يقصد مع ذلك قتل المجني عليه فإن تخلف القصد الثاني وبقي الأول فهو شبه العمد وإن تخلف القصدين فهو الخطأ، وبما أن قصد القتل أمر باطن لا يمكن الاطلاع عليه ذكر له الفقهاء ضابطا دقيقا فرقوا به بينه وبين شبه العمد ، وهو النظر إلى الآلة المستخدمة في العدوان فإن كانت مما يقتل غالبا كالسيف والرصاص فهو عمد وإن كانت مما لا يقتل غالبا كالعصا والسوط فهو شبه العمد ، ولكن قرأت كلاما للشيخ عبد القادر عودة أشكل علي ، حيث جعل هذه القاعدة للفقهاء أغلبية لا كلية ، فقال “ومع أن الفقهاء قد جعلوا استعمال الآلة أو الوسيلة القاتلة غالبا دليلا على توفر القصد للقتل عند القاتل، وجعلوا استعمال الآلة أو الوسيلة التي لا تقتل غالبا دليلا على انتفاء قصد القتل عند القاتل إلا أنه يجب أن لا يفهم من هذا المساواة التامة في الحالين، فهناك فرق دقيق لا يصح أن يغرب عن البال، وهو أن افتراض توفر قصد القتل عند من يستعمل آلة تقتل غالبا هو فرض يقبل النفي فللجاني أن يثبت العكس أي أنه لم يقصد القتل؛ أما افتراض انعدام نية القتل عند من يستعمل آلة لا تقتل غالبا فهو فرض لا يقبل النفي، فلا يجوز إثبات عكسه ولو اعترف الجاني نفسه بأنه قصد القتل، بل يكذب اعترافه كون الآلة غير قاتلة والملاحظ في حالة قبول النفي وعدم قبوله هو مصلحة المتهم لا مصلحة غيره، وإن كانت مصلحة الجماعة روعيت في حالة استعمال آلة تقتل غالبا بافتراض أن نية القتل متوفرة فلا يجد الاتهام ضرورة لإثبات نية القتل ما دام المتهم لم يثبت أنه لم يقصد القتل، وأنه لم يستعمل الآلة القاتلة لها الغرض.”
نص السؤال الثاني:
١-هل كلام الشيخ هذا صحيحا
٢-فإن كان صحيحا فالذي يفهم من كلامه أن الأصل فيمن يستخدم الآلة التي تقتل غالبا أن صاحبها قاصد للقتل إلا إن أثبت الجاني وليس مجرد دعواه فقط ، بل لا بد أن يثبت أنه لم يقصد القتل
٣-ولكن يتفرع عن هذا الكلام سؤال وهو أنه إن علم القاضي أو ظن من ملابسات القضية أن قصد القتل قد يكون متخلفا في تلك الواقعة فحينئذ ماذا يصنع
٤-وسبب هذا الإشكال والسؤال المتفرع عنه أن القاتل في قضيتنا المسؤول عنها كان ضربه عبارة عن ردة فعل في حالة غضب وانفعال ، بعد حدة كلام جرى بينه وبين عاشق زوجته ، وإن كانت تلك الضربة القاتلة بفأس يستخدمه المزارعون … في قطع الأشجار ، وإذا كان هذا الفأس يحدث الشق العميق في الشجرة العظيمة القاسية ويقطعها إربا بعد عدة ضربات متوالية فكيف بالآدمي الذي هو عظم ولحم
فائدة : يسكن كثير من المسلمين في … في الصحراء والغابات على هيئة أهل البادية ، فيقطنون إما في الخيام وإما في العرائش ، وتنتشر هذه الحياة البدوية بين أعراق معينة ، وأعراق أخرى اختارت الحياة الحضرية والتمدن ولكن بأدنى المستويات ، والأعراق البدوية هم …. فهذه الأعراق الثلاث هي أعراق بدوية في الغالب ،تكثر فيها عمليات النهب والسلب وقطع الطريق ، وهي بطبيعتها مسلحة إما السلاح الأبيض من السيوف والفؤوس ، وإما الناري من الكلاشينات وما أشبهها ، ونحن نعاني من انتشار هذه الجرائم داخل هذه الأوساط ، مع ما نعانيه من الحرب الضروس التي يوجهها لنا أعداء الملة من الفرنسيين وحلفائهم من الطواغيت ، وفي المقابل توجد أعراق أخرى مدنية كما سبق ذكرها …
د.محمد طرهوني :
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ياهلا ومرحبا بالحبيب ..أنت على بالي سبحان الله .. ربي يعينك ويوفقك ويسددك
بالنسبة للقضية نقول اللهم سلم سلم … الله ينجينا وإياك .. الفقهاء في كلامهم في تلك المسألة ممن دفع القود يلاحظون أمرين مهمين : دافع الغيرة المحمود شرعا والاعتداء الصريح الدافع للقتل وهذان الأمران شبه مفقودان في حال هذا الرجل فهو غير موتور بأن رأى رجلا فوق امرأته وكذا دياثته واضحة أن صبر كل تلك المدة وصبر على رؤيته لهذا الأمر الخطير آنفا واستمر في إمساك امرأته .. فأدلة دفع القود عنه لاتخدمه
وأما آلة الضرب فهي آلة قاتلة وليست مثل العصا والسوط واليد وكلام عبد القادر عودة ما يخدمه وإن كان اجتهادا له حظ من النظر
والذي أنصح به وقطعا هو في تفكيرك الحرص على دفع أولياء الدم أن يرضوا بالدية ومناصحة هذا الرجل أن يتق الله ويغار على محارمه ويفارق هذه المرأة التي لاخير فيها ونحو ذلك فإن أبوا إلا القود فاجتهد في نزع اعتراف للمرأة أنها زنت معه فعلا وتأكد من كون الرجل المقتول ثيبا واستظهر بأوليائه ومن أمكن من شهود أن الرجل زنى بالمرأة أو كان على علاقة مريبة معها هذا إن رأيت أنك ستقيده فإن لم يتوفر شيء مما تقدم فقد يكون القود راجحا وبالله التوفيق
قال أبو عمر فك الله أسره :
جزاك الله خيرا شيخنا الفاضل فقد شفيت وكفيت
السؤال الثالث
مزارع الأسماك
***
قال أبو عمر فك الله أسره :
إلى شيخنا الحبيب
مقدمة: …. تتناثر البرك والأحواض الكبار والصغار والمتوسطة في التجاويف الأرضية ، وفي بداية فصل الصيف ونزول الأمطار يجلب مزارعو السمك النهري من نهر …. آنف الذكر شتلات سمكية في أكياس ثم يلقونها في تلك البرك والأحواض ، وبعد أشهر قليلة عند خروج فصل الخريف ودخول فصل الشتاء تنمو هذه الأسماك وتكبر ويأتي موسم بيعها وأكلها ، وهنا واجهتنا عدة مشاكل بين الشعب والمزارعين (للسمك) ، وبين المزارعين أنفسهم ، يأتي ذكرها في الأسئلة بإذن الله
السؤال الأول : هذه الأحواض المائية التي يستفيد منها مزارعو السمك وصيادوه هي في العادة تكون بجوار أهالي المنطقة وهم أيضا يستفيدون منها من جهات أخر مثل سقي الماشية ، واستعمال مياهها في الشرب وغيره (مع العلم أن أغلب … لا تصلها الأنابيب إلى بيوتها حتى أهل الحاضرة والمدن فضلا عن المداشر والبوادي) ، وهنا حصل خلاف بين الأهالي والصيادين حيث إن كثيرا من الأهالي يشترطون على الصيادين أن يكون ثلث ثروتهم السمكية لهم وإلا منعوهم من الاصطياد فاشتكى هؤلاء الصيادون إلى المجاHدين فأجبتهم جوابا أرجو أن تسددوني فيه إن كان خطأ وتعرفونني بالحكم الشرعي الصحيح ، وخلاصة هذا الجواب أنه ليس للأهالي أن يشترطوا هذا الشرط على المزارعين وهو شرط باطل لأنه ضرب من المكس وأكل أموال الناس بالباطل ، وأنه لا يوجد فرق حقيقي ومؤثر بين ما يأخذه الطواغيت والظلمة من التجار والباعة المتجولين سحتا وظلما وبين ما يرومه الأهالي تجاه الصيادين ، ولمح لي في هذه النازلة تأمل في أحاديث نبينا الكريم معروض عليكم أيضا حتى تروا مدى صحته ، وهو أن هذا الانتفاع من الصيادين يدخل تحت عباءة مسألة شرعية أخرى علاوة على ما سبق ،لم تمر بي خلال قراءاتي في شرح الأحاديث وهو أن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم قال “الناس شركاء في الثلاث الماء والكلأ والنار” وأن هذا النص وإن كان المتبادر منه هو الانتفاع المعهود بالماء كشرب الإنسان واستعماله في طعامه ونظافته وطهارته وكذلك سقي ماشيته ؛ إلا أن مدلول الحديث أوسع من ذلك ولم يحدد الانتفاع المشترك بين الناس بل هو مطلق عن أي قيد أو تحديد ، ولذلك فإن مسألة الاصطياد هي فرد من أفراد ذلك الانتفاع العام والحديث يشمله بعمومه ؛ وهذا الانتفاع إن لم يكن داخلا في الحديث من جهة مدلوله اللفظي فلا أقل أن يدخل في مدلوله الغائي والمقصدي ، وهذا كإدخال النفط في مدلول النار في الحديث وإن كان المتبادر إلى الذهن كما جاء في بعض الروايات أنه الحطب ؛ وإن كنت قرأت للإمام بن القيم أنه ألحقه بالماء بجامع أن كلا منهما سائل يجري تحت الأرض لا يستقر في أرض معينة حتى يقع ملكه لآحاد الناس
السؤال الثاني : أنه في هذا الفصل يقع تنافس بين هؤلاء الصيادين في السبق إلى زرع شتلاتهم السمكية ومن هاهنا هم أنفسهم بين بعضهم بعضا يقعون فيما وقع فيه الأهالي تجاه الصيادين وذلك بمحاولة التحجير والاستحواذ وخاصة على الأحواض الصغيرة والمتوسطة؛ وهذه الأيام سئلت عن هذه المشكلة المتكررة والتي حيرت المجاHدين في كيفية التصرف معها ، من بينها هذه الواقعة على سبيل المثال لا الحصر ، جاء مزارع من قبيلة …. وألقى في حوض 15كيسا من السمك الصغير ؛ ثم بعد مدة جاء مزارع آخر من قبيلة … وأراد أن يلقي كيسا واحدا كما فعل صاحبه السابق ، فجاء المزارع … فمنعه ، فما كان من المزارع … إلا أن اشتكى إلى المجاHدين ، فاضطرب الإخوة في هذه القضية بين مؤيد لهذا وهذا، فسألوني على هذه النازلة فأجبتهم بجهلي وعدم علمي بها وأني رافع المسألة لأهل العلم ، وهنا شيخي الكريم دار في خلدي شيء أردت أن أذكره لكم من باب التعلم وطلب التصحيح والتسديد ؛ وهو أن هذه القضية تعارضت فيها قاعدتان شرعيتان ؛ الأولى هي قاعدة الأسبقية وهي قوله صلى الله عليه وسلم “من سبق إلى مالم يسبقه إليه مسلم فهو له”، والمزارع الأول سابق إلى هذا الحوض فهو أحق به ، طبعا بشرط أن يكون هذا الحوض من الأحواض الصغيرة أو المتوسطة ، وليس من الأحواض المستبحرة التي يردها الناس من كل حدب وصوب فهذه لايمكن أحد من الاختصاص بأي شيء من أنواع الانتفاع بها ، لأن هذا يضر بالمصلحة العامة للمسلمين وهي مقدمة على المصالح الخاصة ؛ بالإضافة إلى أن ما اشتدت حاجة الناس إليه وضرورتهم له من المباحات لا يمكن أحد من الاختصاص به لما يلحقهم من المشقة والعنت والضرر العام ؛ هذه القاعدة الأولى أما الثانية فهي قاعدة المال المشترك التي ذكرناها في السؤال السابق ، ولكن إن كانت هذه القاعدة هي المقدمة في هذه النازلة ستتولد لنا إشكالية أخرى وهي أنه لا يمكن ضبط مقدار الاصطياد لكل أحد حتى نقول كل يصطاد بقدر ما زرعه من السمك مقارنة بصاحبه الآخر فلو أن أحدهم زرع 10أكياس والآخر 5 فإنه يصطاد نصف ما يصطاد الآخر ولكن هذا غير ممكن ولا عملي ؛ فما بقي عندنا إلا احتمال واحد في مثل قضيتنا هذه أن نقول للمزارع الثاني ادفع لصاحبك قدر 7أكياس حتى تكون أنت وصاحبك مشتركين في قدر المزروع ؛ ولا يكون له فضل عليك وأنت وإياه تصطادان اصطيادا مفتوحا لعلك تكون أكثر منه بكثير وأنت ليس لك من الزرع إلا أقل القليل ، هذا شيء لا أدري صوابه من خطئه وإنما ذكرته لأنه دار في خلدي فأردت عرضه ليصحح .
د. محمد طرهوني :
بالنسبة لهذا السؤال فموضوع الشراكة في الثلاثة هو في أصل الانتفاع وليس فيما يترتب عليه فالذي يأخذ ماء من البركة مثلا ويزرع به فلا يطالب أن يشرك المسلمين معه في الزرع الناتج عن الماء ومثله من رمى زرعة السمك في الماء فالسمك من حقه وحده لايشاركه فيه أحد
وأما الخلاف على استخدام البركة فالسابق إليها أولى لأنها أصبحت مشغولة به وهذا كمن زرع أرضا مشاعا فليس لأحد أن يتعدى على زرعه حتى يحصده وهنا يأتي دور الحاكم أن يرتب بينهم أمر الانتفاع عند الخصومة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في خصومة شراج الحرة فيجعل لأحدهم موسما وللثاني الموسم الآخر مثلا ونحو ذلك
هذا إذا ماحصل التراضي بينهم على شيء وهذا يكون بتدخل القاضي فيسألهم ما الذي يمكن أن يتراضوا عليه فإن حصل بينهم التراضي على مشاركة البركة فيصطاد كل منهم في حصة من الأيام تعادل نسبة زرعته فلابأس وإذا تراضوا على غير ذلك فحسن
قال أبو عمر فك الله أسره :
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ؛ لقد فتحت لي مغاليق المسألة فتح الله لك مغاليق أبواب الجنة
السؤال الرابع
الساحر
***
قال أبو عمر فك الله أسره :
إلى شيخنا الحبيب .. سؤال:
مقدمة
هناك قضية دائما تراود ذهني مرة بعد مرة ، ونتعرض لها باستمرار في ساحتنا الجهادية وهي أننا هنا في أحكام العقاب الشرعي في الغالب ننحو إلى جانب الرخص الشرعية ، وأقصد هنا بالضبط باب الحدود الشرعية ، حيث إننا في الغالب ننزل موجبات الحدود منزلة موجبات التعزير قياسا على إباحة المحرمات بالأصل رخصة للضرورة ، وذلك لعدم توفر القدرة الشرعية لا القدرة الفعلية في كثير من الأحيان ، ولخشية أن يترتب على إقامة الحدود على أصلها الشرعي ما هو أبغض إلى الله ورسوله من تجسس الجاني أو عائلته أو نفرة بعض الناس أو قبائل الجناة من المشروع الجهادي وربما الإسلامي، وما يترتب على ذلك من الخطر المحدق بالجهاد في حالة تقلقل الحاضنة الشعبية ، وهذا الكلام ليس مطلقا على عواهنه بل هو في حدود معينة تتلخص في حدود القتل في غير القصاص وحدود البتر ، أما ما عدا ذلك فإننا بحمد الله نقيمه على وجهه الشرعي الأصلي كما هو مقرر في الكتاب والسنة ، فنحن بحمد الله نجلد الزاني والزانية إن كانا بكرين حدهما الشرعي ؛ وشارب الخمر أيضا وكذلك ننفي قاطع الطريق إن كانت جريمته مما فيها نفي ، أما الحد المشتمل على قتل أو بتر فإن هذا هو الذي نأخذ فيه بالرخصة السابقة غالبا وليس دائما ، فمثلا نقتل الجاسوس غالبا وقد نعفو عنه بعد الاستنابة لاعتبارات شرعية ، وأيضا من قتل في الحرابة وقطع الطريق قتلناه ولو كان ردءا غير مباشر للقتل،
مقدمة ثانية:
هذا من الناحية القضائية البحتة ، أما من الناحية الإدارية فإن تنفيذ حكم القتل القضائي لابد أن يمر بعدة موافقات تسمى عندنا اللجنة السباعية وهي قاضي القضية نفسها ؛ ثم أمير المنطقة(عندنا 7 مناطق) مع رجلين من أعيان تلك المنطقة ، ومن بعده المسؤول الشرعي … وأخيرا أمير …
نص السؤال:
تعرض علينا أحيانا قضايا جرائم يكون اعتقادي في عقوبتها حكما ما ، ويكون في المذاهب الفقهية الأخرى قولا آخر أعتقده مرجوحا في المسألة ، وعلى سبيل المثال قطاع الطريق الذين نهبوا المال للمسلمين فالذي أعتقده في المسألة أن “أو” في آية الحرابة للتنويع وليس للتخيير كما يراها الجمهور خلافا للمالكية الذين يرونها للتخيير على حسب مصلحة الإسلام وأهله ، ففي هذه الحالة هل يجوز أن يُختار المذهب المرجوح المتعلق بالحد في اعتقاد القاضي ، ويحكم بالمذهب المرجوح حدا ولا ينتقل إلى عقوبة التعزير ، وذلك على أساس أن الحكم بالمذهب المرجوح حدا أقرب إلى الحد الشرعي الأصلي -الراجح في اعتقاد القاضي – من التعزير، وهذا ككون المسح على الجرح أقرب إلى الغسل من التيمم فكان أولى على رأي شيخ الإسلام ، وتصوير المسألة في مسائل الحرابة أن يحكم القاضي بالنفي حدا حتى لمن أخذ المال تمشيا مع مذهب المالكة المرجوح ، طبعا مع رد المال إلى أصحابه ، ولا ينتقل إلى عقوبة تعزيرية سواء أكانت النفي أو غيره
تنزيل السؤال على الواقعة الحاضرة:
قبض الإخوة هنا على ساحر إثر حادثة سحر اقترفها ، وهي أنه سحر متزوجا جديدا حتى آل به الحال أنه لا يرى فرجه بعينه وهذا أبشع أنواع الصرف التي سمعنا بها ، ثم بعد ذلك هدده الإخوة حتى فك السحر عنه ، والذي أعتقده في حكم الساحر أنه كافر زنديق مفسد في الأرض يقتل ردة وحدا ولا يستتاب وهو مذهب الجمهور خلافا للشافعي ، ولكن بعد مناقشة أمير منطقة … حول القضية أخبرني أن الساحر (أ) من … وأخبرني أيضا أن هناك ساحر (ب) أكبر من هذا من قبيلة … (وهم الأغلبية شعبا وجهادا)، فقلت له لابد أن نقتل أولا الساحر (ب) … الذين أغلب المجاهدين في منطقة … منهم ، ثم بعد ذلك نلحق الساحر (أ)… به ، فقال لي إن قتل الساحر (ب)… غير ممكن في الحين لأنه بين الناس وكأنه شيخ علم عندهم ذا قدر ومكانة في قلوبهم وإنما نكتفي بتعريته أمام الناس وفضحه وخلع قناع المشيخة الصوفية السحرية منه وإخراج إصدار مرئي داخلي في المنطقة يعرفه به القاصي والداني ويظهر للناس حقيقته وحقيقة أمثاله من المشايخ الصوفية السحرة المشعوذين آكلين أموال الناس بالباطل والمفسدين في الأرض بالسحر ومضرة المسلمين ، فقلت له إذا كان الأمر كذلك فلا نقتل هذا …(أ) صاحب القبيلة الضعيفة بين قبائل … وندع (ب) … صاحب القبيلة الكبيرة والقوية حتى لا نكون مثل بني إسرائيل ، فإما أن نقتلهما جميعا أو نسرحهما جميعا ، وهنا هجم علي هذا السؤال وهو هل يجوز أن أختار مذهب الشافعي الذي أعتقد مرجوحيته فنستتيبه ولا شك أنه سيتوب فرارا من السيف فيندرئ عنه حد القتل بذلك ، فنكون قد حكمنا عليه بأحكام حد السحر عند الإمام الشافعي ، ثم بعد ذلك يُعاقب بعقوبة تعزيرية تابعة كما هو مذهب المالكية في كل حد ردة درئ فيه الحد عن صاحبه بالتوبة ، حتى لا تخلو جريمة الردة من عقوبة ويكون بعض أصحاب المعاصي أشد عقوبة من أهل الردة الذين يستتابون ويرجعون في نفس اليوم لبيوتهم بينما المختلي بالمرأة ليلا أو المتحرش بالنساء يقبع في السجن أياما وأسابيع أحيانا ويناله الجلد والضرب أحيانا أخرى ، وخاصة إن كانت ردته متعدية كحال هؤلاء السحرة الأشرار
قضية سابقة:
وحتى أنبهكم شيخنا على أنه وإن كان بين الحكم باسم الحد على المذهب المرجوح تشابه أحيانا مع العقوبة التعزيرية في الصورة والظاهر ولكن هناك آثار واجهتنا بسبب تداخل هذين البابين نحتاج بسببها إلى مثل هذا السؤال أعلاه ، فمثلا وقعت لي واقعة مع أمير منطقة … حكمت فيها على مجاهد قطع الطريق وأخذ دراجة نارية لأحد المسلمين بالنفي سنة إلى منطقة أخرى هي … أميرها الشيخ … ولكن بعد مدة زار أمير …. منطقة النفي … بعد ستة أشهر فكلمه المنفي في الرجوع وذكر له رفاق المنفي من الإخوة أن حاله صلح ، فلما رجع إلى منطقته كلمني هل هذا النفي الذي حكمتَ به حد أو تعزير حتى يشفع أو يترك الشفاعة .
د.محمد طرهوني :
الله يسعدك حبيبي .. مقدمات أسئلتك جميلة ومفيدة وأما أسئلتك فمعضلات الله ينجينا منها .. وسبحان الله أنا لا أصلح أبدا قاضيا لكن يبدو أنك تصلح لها فالله يعينك فأنا كما تعرفني ضعيف جبان وأنت ماشاء الله ربي رزقك جرأة أسأل الله أن يعينك ويكفيك شرها….
حبيبي تعرف القاعدة وهي درء الحدود بالشبهات فإذا كان ذلك في الحدود المتفق عليها فأرى أن يكون ذلك في الحدود المختلف عليها ، والتعزيرات والعقوبات أولى واعتبار حال الناس والمفاسد والمصالح أمر معتبر في الشرع ولذا حصل التدرج في التشريع ونهي عن قتل المصلين فترك أمثال عبد الله بن أبي بن سلول وأنتم حاليا تمكينكم قاصر والأمة بعيدة عن قبول أحكام الشرع وغير مهيئة ومنتشر فيها كبائر الذنوب بل الشرك والكفر وبناء على ذلك : أرى أولا :
اعتبار كل ذلك في أحكامك إذ هذه أمور مقررة بنصوص عدة ومواقف كثيرة .
ثانيا : في الأمور الخلافية دائما قدر أن ترجيحك قد يكون غير سديد إزراء على نفسك وتصغيرا من شأنك فكيف تستبيح دم من هو مسلم في الأصل بناء عليه ؟
ثالثا : في موضوع الساحر يوجد حقيقة تفصيل دقيق حسب تفسير الآيات المتعلقة بذلك وقد أشرت إليه في تفسير سورة البقرة وهو مؤثر في الخلاف في كفر الساحر وهو أن السحر نوعان .. نوع متعلم من كتب الشياطين فهذا لا يكفر صاحبه إلا أن يرتكب كفرا أو شركا فيه وهذا منتشر في كتب السحر مثل الجواهر اللماعة في استحضار ملوك الجان في الوقت والساعة ونحوه ، ونوع يعلمه هاروت وماروت وهذا كفر بذاته ولا يتعلمه إلا من كفر مثل المرأة التي من دومة الجندل ومع ذلك اعتبرت توبتها فلم يقتلها الصحابة بالإجماع بل رأى لها ابن عباس توبة .
رابعا : بناء على ما تقدم مع الخلاف المشهور في قتل الساحر ومبناه الكلام في صحة الحديث ومعارضته لفعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث لم يقتل من سحره فعليك كقاض أن تنظر في حال الساحر وما ثبت عنه من سحر وما أدى إليه سحره وقرائن صدق توبته والمصالح والمفاسد وتدرأ الحد بناء على ذلك أو تقيمه والله يعينك .
طرفة في النهاية : لا أدري هل سمعت حمد النيل وهو يحكي عن انتشار جماعة في السودان كلما صافح أحدهم واحدا اختفى ذكره .. وكان الناس يشتكون للشرطة وأظنه هو صافحه واحد وخشي أن يكون حصل له ذلك حتى وصل البيت وتأكد من وجود العدة .. فالموضوع يبدو أنه من يسير السحر والله أعلم
قال أبو عمر فك الله أسره :
ههههههههه ، سبحان الله ؛كنت أظن شيخي الفاضل أن هذا من أبشع أنواع سحر الصرف ؛ لأن الذي عندنا في … هو أن يفقد الرجل شهوته إن قرب من زوجته ؛ وإن ابتعد عادت ؛ هذا الذي سمعنا به ، ولم نسمع قط أن الرجل لا يرى فرجه ويقع له سحر سحرة فرعون المذكور في القران
قال أبو عمر فك الله أسره :
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم ، ولم يحرمنا من دررك ، نسأل الله أن يجزيك خير الجزاء على ما تتحفنا به من التحف وأن يجعله في ميزان حسناتك
د.محمد طرهوني :
آمين وإياك حبيبي الله يسددك
قال أبو عمر فك الله أسره :
آمين آمين ، وأنا يا شيخنا رفضت هذه المهمة بعد تكليفهم ولكنهم لم يقبلوا ، وتصور يا شيخنا الكريم أنه في ساحة بطولها وعرضها لم يرتض الإخوة في قضاء مسائل الدماء إلا ثلاثة استشهد أحدهم وهو قاضي … بشريحة وإنزال فرنسي ؛ وأما بقية قضاة الشعب وهم مجموعة لا بأس بها في الشمال خاصة من قضاة المالكية فهم في الغالب للقضاء المدني وليس الجنائي ، وإن والوا المجاهدين لأنهم يخشون عليهم من اغتيال القبائل والأحقاد بينهم ، أما نحن المهاجرين فأحدنا لا يفارق سلاحه وهو واحد من إخوانه المجاهدين يقع عليه ما يقع عليهم ؛ وأما الجنوب فإن قضاة الشعب المالكية منذ أن اندلعت الحرب مع المجاهدين تركوا القضاء وحولوه للمجاهدين خشية إن استمروا في القضاء حسبهم الطاغوت العلماني مع المجاهدين فأضر بهم ؛ فوقع كل شيء فوق رؤوسنا ؛ وكلمت الإخوة في الالتقاء بهم ومحاولة نقلهم إلى مكان آمن في مناطق المجاهدين الشاسعة لعلهم يخففون عنا شيئا من هذا الضغط
د.محمد طرهوني :
أعانكم الله ..والله إنكم على ثغر عظيم وفي بلاء عظيم .. ربي يأجركم وينفع بكم
قال أبو عمر فك الله أسره :
آمين وإياكم
السؤال الخامس
ماكينة الماء
***
قال أبو عمر فك الله أسره :
أرفع لكم بعض النوازل الفتوية والقضائية شيخنا ، وأنتم في راحة في وقت الجواب مع مايتلاءم وصحتكم وأشغالكم الكثيرة ، وسبب كثرة هذا الرفع شيخنا أننا عموما لا نسكن تحت تغطية الشبكة بل الشبكة بعيدة عن مواطننا …. قرابة 250 إلى 300كيلومترا، وأنا في … فهي أقل من ذلك فيه وتتراوح بين100إلى 30كيلومتر؛ وأنا الآن فيه ، ولذلك أسعى إن كنت قريبا من الشبكة أن أرفع إليكم ما أشكل علي من النوازل أو احتجت فيه إلى توجيهكم أو إرشادكم وإشارتكم وبعد ذلك ربما أبقى عند الشبكة قليلا وربما أفارقها عند الإحساس بأي خطر من الكاشفات أو المروحيات ، ثم إن رجعت مرة ثانية ربما وجدت الجواب عندكم ، وغرضي من هذا أنني لست مضيقا عليكم في وقت الجواب ، بل المقصد ارتفاع النازلة إلى أن يتيسر وقت الفتوى حسب ظروفكم
د.محمد طرهوني :
الله يسعدك حبيبي تحت أمرك في أي وقت ولاتتحرج أبدا
قال أبو عمر فك الله أسره :
سؤال : مكينة الماء
1-هذه القضية تبدأ أن رجلا اسمه” أ ” كان من وجهاء بعض القرى … أراد هو ومجموعة معه من وجهاء قرى متجاورة أن يشتروا مكينة ضخ مائي كبيرة بحوزة المجاهدين ، تجذب لهم الماء من بئر القرية ، فحثوا الناس على أن يتعاونوا في شراء هذه المكينة فاستجاب لهم شعب تلك القرى ودفعوا كل بحسب ما يملك من البقر كثرة وقلة ، حتى جمعوا قرابة 20ألف يورو ، وبعد جمعها التقى مسؤول المجموعة ” أ ” بالمجاهدين وأراد أن يسلمهم المال ، ولكن المجاهدين أبوا حتى تُؤخذ منهم المكينة ثم تجرب على شفير البئر وتجذب الماء إلى الحوض المجاور للبئر، فرجع الرجل بالمال ، ثم مضت الأيام حتى حضر بعض أسواق المنطقة ، فهجم الطاغوت … وقتل خمسة من الشعب منهم “أ” هذا صاحب المال ، على عادة طاغوت … في عدوانه على الشعب من غير عرقه الحاكم(….) ، وخاصة الجهات التي ينتشر فيها المجاهدون ، وفي نفس الوقت فشل هذا المشروع لأسباب ما ؛ ولم يمض وقت حتى أصبح الشعب يكلم هؤلاء الأربعة ويطالبهم بأموالهم التي أخذوها منهم ولم ينجزوا لهم مشروعهم الذي وعدوهم به ، فجاء هؤلاء الأربعة وكلموا “ب” أخا الميت بالأمر وطالبوه بدفع الأموال التي كانت في يد أخيه(أ) للناس ، وجاء الخمسة ( الأربعة الأوائل و “ب” أخو الميت) وتكلموا معي واستفصلتهم في كثير من المسائل فكان مما سألت عنه (ب) أخاه هل لك معرفة بمكان المال أو بلغك عنه شيء فكان مما أجاب أنه لم يكن ساكنا في قرية أخيه أصلا وأنه لم يسمع بهذا المشروع أصلا ، وأنه ما دخل قرية أخيه الميت إلا بعد موته وأنه لم يدخلها إلا إعالة لأبناء أخيه لما قتل عائلهم ، والأربعة يسمعون ولم يكذبوه في جميع ذلك ، ثم سألته سؤالا آخر هل كلمت زوجته بعد أن كلمك الخصوم وطالبوك بما طالبوا ، فقال ما خلاصته أن أخا زوجة أخيه الميت سألها فأخبرت أن المال كان مستودعا عندها أي كان من عادة زوجها أن يأتمنها على ماله ،ومرة جاء مع أحد أولئك الأربعة اسمه(ج) -وكان جالسا معنا في مجلس القضاء- فأخذه منها ومن ذلك الوقت ذهب بالمال ولم يرجع به ولم تعرف عن المال شيئا إلى أن قتل، وأيضا ذكرت أنه في اليوم الذي قتل فيه عند السوق لم يخرج إلا بمقدار150 يورو فقط ، ثم سألتُ ذاك الرجل الذي ذكرتْ المرأة أنه خرج مع زوجها بالمال(ج)، فصدق مقالتها إلا أنه ذكر أنه لم يعلم أن المال معه حتى ذهب للمجاهدين وأراد تسليمهم المال مقابل المكينة فرفضوا حتى تجرب على البئر فحينئذ فقط علم أن المال معه ، وأن الذي يعلمه أن الرحلة للمجاهدين كانت من أجل استلام المكينة ، وأثناء الجلسة طلب (ب) أخ الميت أن يسأل المجموعة الرباعية سؤالا فأذنت له فسألهم هل بقي عندكم من المال المجموع من الشعب شيء، فأجابه (ج) بنعم بقي عندي من المال (200يورو ونيف) ، وحينئذ وجهت له السؤال لماذا لحد الساعة لم ترجعوا المال لأصحابه فقال إنه سيتشاور مع أصحابه عن وقت رده ، مع العلم أن موت القتيل(أ)كان قبل 8أشهر من الجلسة ، ومع العلم أيضا أن متحدث هؤلاء الأربعة زعم لما سألته في أول الجلسة عن أحوال هذا المال العام زعم أنهم سلموا جميع المال للميت “أ” ،ولا يفوتني هنا أن أذكر أن أحد المجاهدين اسمه (….) لما دخل في الإصلاح بين أولئك الأربعة و(ب) أخ الميت أنهم لما حضروا مجلس الإصلاح لم يقعدوا مباشرة بل تنحوا جانبا بعيدا عن المجلس فتناجوا ساعة ثم رجعوا وجميعهم قال كلاما واحدا ، هذا جملة ماسمعته منهم وما بلغني عنهم
2-وأنت ترى يا شيخنا أن الأمة (الشعب) تدعي على هؤلاء الأربعة والمجاهدون هم من رفع هذه الدعوى نيابة عن الأمة ، وهؤلاء الأربعة يدعون على أخ الميت ، وهم يدعون عليه ليس بمعنى أنهم يُخونونه أو يتهمونه بكتمان المال بل يحملونه مسؤولية ضياع المال لأنه ولي الأسرة بعد أخيه ، وأيضا المرأة التي كان عندها المال تدعي أنه خرج بالمال ولم يعد به ، وصاحبه (ج) يوم الخروج بالمال لتسليمه للمجاهدين يدعي بعد سؤاله أنه لم يسلمه إياه
3-وأنا يا شيخنا الكريم لم يتميز لي المدعي من المدعى عليه ذاك التميز في هذه القضية إلا كون الشعب يدعون على الأربعة ، واحترت في أمري ، واختلط علي الحابل بالنابل
4-فالآن لا يمكنني أن أتأكد هل فرط الميت في الأمانة أو لم يفرط حتى نضمنه هذا المال في تركته ، وهل يعتبر عدم إشهاده على موضع المال العام وعدم كتابته وثيقة بذلك سواء أكان هذا المال في بيته عند زوجته أو كان عند رجل ائتمنه عليه تفريطا منه بالأمانة ، وأيضا هل يعتبر عدم كتابته وصية بهذا المال العام وهو قدر كبير ويخشى عليه الضياع أو الاختلاط بعد موته ، هل يعتبر جميع ذلك تفريطا منه أم لا ، أم أن مرجع التفريط إلى العرف لأن الشرع لم يذكر له حدا محددا والعادة محكمة ، وإذا كان الأمر كذلك فحينئذ خرج تصرفه عن حد التفريط لأنه ليس من شأن الناس حفظ ودائعهم وأماناتهم بمثل ما ذكرنا وذلك لبعدهم عن تعاليم الإسلام
5-وفي هذا الموطن شيخنا الكريم لا توجد أي بينات أو شهود كما سبق ذكره ، ولا شك أن هناك من لحس هذا المال بعد موت الميت الله أعلم به ، ولا شك أن الذي جرأه على ذلك أنه يعلم أنه لا يعرف أن المال عنده إلا الميت وقد مات ، فهل هذا الخائن هو أحد ورثة الميت أو رجل صديق للميت ، أو أحد هؤلاء الأربعة الله أعلم بذلك
6-وهل بعد فقداننا هذه الوسيلة من وسائل الإثبات في قضيتنا هذه نلجأ إلى تحليف جميع أطراف النزاع حفظا لأموال الأمة من عبث العابثين ، أم أننا نلجأ إلى وسيلة القرائن والأمارات في توجيه اليمين ، فمن قويت في حقه التهمة حلفناه ومن لم يظهر منه أي علامة أو أمارة تركناه وحاله
8-وإذا حلفنا من قامت حوله دوائر فإننا إن أعملنا قاعدة السبر والتقسيم لا نجد الأمر يخرج على أربعة احتمالات الاحتمال الأول أن يكون المال معه يوم السوق وهذا نفته المرأة ويصدق كلامها أنه لو كان معه لوجد معه بعد وفاته وإن كان طواغيت … سراق مجرمون لا يتورعون عن دماء الشعب من غير عرقهم ولا أموالهم ، وهذا في نفس الوقت يبعد التهمة عنها لأنها لو كانت صاحبة الخيانة لكان هذا أول ما تدعيه حتى تخلص نفسها وتنهي القضية من أساسها ، الاحتمال الثاني أن يكون تركه في البيت وكتمه بعض الورثة والميت أولاده صغار وليس له وارث كبير في العريش إلا زوجه (مساكن الناس …. عرائش من حطب …..)،فإن كان سيقع الاتهام على أحد من الورثة فلا تكون إلا زوجه ، وقد ذكرنا ما يضعف التهمة تجاهها ، الاحتمال الثالث أن يكون سلمه لأحد الأربعة من القائمين معه على المشروع ولكنه جحده وكتمه بعد موته إما بالمواطأة مع أصحابه كما قد تشير إليه تلك المناجاة يوم الإصلاح وأيضا مناقضة أول كلامهم لآخره في جلسة القضاء حيث زعموا في أولها أنهم سلموا جميع المال للقتيل(20الف يورو) وفي آخرها بعد سؤالهم وبعد سؤالهم فقط استثنوا (200 يورو ونيف) من التسليم ، قلت إما أن يكون أحدهم كتمه مع المواطأة وإما أن يكون مع عدمها ، وأصابع الاتهام في هذا الاحتمال تشير إلى الخارج معه من أجل تسليم المجاهدين ثمن مكينتهم المشتراة (ج)،وخاصة أنني لما وجهت له بعض الأسئلة رأيت احمرارا في وجهه ، وإن كان هو أسود البشرة إلا أن الحمرة يمكن أن يشاهدها الإنسان إذا اشتدت ، والاحتمال الرابع أن يكون سلم هذا المبلغ لأحد أصدقائه أمانة عنده ، وهذا ممكن ولكنه أضعف الاحتمالات السابقة ، وذلك لأن هذا الإيداع ليس من عادته بل عادته أن يحفظ المال عند زوجته
9-ومقصدي شيخنا الكريم من هذا الاستطراد وتفكيكي لعناصر القضية هو أن أضعكم في الصورة أولا ، وثانيا حتى تشير علي على من تتوجه يمين الاتهام هذه ، أعلى جميع أطراف القضية أم على أحدهم ومن هو منهم ، وثالثا إذا نكل من وجهت له اليمن أنقضي عليه بذلك النكول لأنه ليس لدينا مدع يمكن توجيه اليمين له نستثبت بها من صحة دعواه لأنه أعلم بما ادعاه ، أم أننا نحبسه حتى يحلف أو يعترف لأنه امتنع عن حق وواجب شرعي توجه عليه فاستحق الحبس حتى يؤديه
9-ومما نخشاه في مسألتنا هذه إن لم نحلها عن طريق القضاء الشرعي ، أن تُحل عن طريق القوة والقهر وما يترتب على ذلك من الفتنة والفساد ، مع العلم أن الجميع يصرحون بتسليمهم لشرع الله وخضوعهم لأحكام الله ، لدرجة أن(ب) أخا الميت قال لي-مع أنه لا علاقة له بهذا المشروع لا من قريب ولا من بعيد-قال لي لما طالبه هؤلاء الأربعة بتحمل المسؤولية : “أنا إن كان الشرع أوجب علي دفع هذا المال فإني أدفعه لهم”
د.محمد طرهوني :
أولا : بالنسبة للادعاء أرى أن يختار من وجهاء القرية وصاحب الكلمة النافذة فيها من يرفع الدعوى لكم نيابة عن عموم الناس الذين جمعت منهم الأموال حتى يكون الناقل لما يحدث في القضية لهم من جهة بعيدة عن المجاهدين ويبقى المجاهدون طرفا في القضية ومنهم القاضي
ثانيا : ترفع الدعوى جماعية على الميت وورثته وحصرا في الزوجة والأخ وعلى الأربعة للمطالبة بالمال الذي جمعوه مع الميت
ثالثا : يجمع الأربعة في جلسة ويستجوبون واحدا واحدا ولا يلتقوا حتى ينتهي استجوابهم فيسأل كل واحد في أي شيء تكلمتم عندما انفردتم في الجلسة الخاصة مع أخي الميت ؟ فإذا تطابقت أقوالهم فلازال الإشكال قائما وإذا اختلفت عرف أنهم تكلموا بخيانة ويجعل آخر واحد فيهم المتهم (ج) ويوهم أنهم قالوا عنه شيئا ويضغط عليه لعله يظهر منه شيء
رابعا : إن لم يظهر جديد في الأمر يحلف جميع المدعى عليهم فمن نكل حمل المبلغ وإذا حلف الجميع نظر في طريقة مراضاة الناس والتعاون على إنهاء الأمر دون مطالبة لشخص بعينه . هذا ماظهر لي والله أعلم
قال أبو عمر فك الله أسره :
جزاك الله خيرا ؛ وبإذن الله سنمشي على ماذكرته ؛ فإن نجحت المرحلة الأولى التي ذكرتها فبها ونعمت وإلا انتقلنا للثانية
د.محمد طرهوني :
الله يسددك ويوفقك للخير
قال أبو عمر فك الله أسره :
آمين وإياك شيخنا الغالي
السؤال السادس
ترك طاعة الأمير للعذر
***
قال أبو عمر فك الله أسره :
مقدمة : الذي علمته من تقريرات أهل العلم أن طاعة الأمير مقيدة بقيود ذكرت السنة المطهرة منها ثلاثة ، ألا تكون في معصية الله (معصية صريحة) ، أن تكون في المعروف أي في طاعة الله أو المباحات المتعلقة بمصلحة الإسلام والمسلمين ، لأن الله سبحانه لم يأمرنا بطاعة أحد في أهوائه وشهواته وإن كانت مباحة غير محرمة ، هذين القيدين متعلقين بالأمير ، وأما الثالث فهو متعلق بالمأمور وهو الطاعة بقدر الاستطاعة والقدرة كما هي قاعدة التكليف عموما خارج هذا الباب
مقدمة ثانية : بحثت في أقوال سادتنا العلماء فلم أجدهم يذكرون قيد العذر المعتبر لا المتوهم وإن كان صاحبه قادرا على الفعل ، وهنا في الجهاد تحدث وقائع من هذا القبيل يكون الجندي فيها قادرا على الأمر ولكنه تحدث له حاجة أو عذر بغض النظر عن اعتباره أو إلغائه ، فيقع بينه وبين الأمير خلاف ، فيرى الأمير استخدام سلطته الشرعية فيعزره
نص السؤال : فهل تعتبر الحاجة الخاصة أو العذر الخاص مسقطا لوجوب طاعة الأمير ، فإن كانت كذلك فتحت أي قاعدة تدخل ، وهل يمكن اعتبارها داخلة تحت مفهوم عدم القدرة والاستطاعة بضرب من ضروب الدخول ، ثم حاجات الناس وأعذارهم كثيرة ، وكثيرا ما يقع التصادم بين أمر الأمير وحاجة الجندي الخاصة ، فإذا كانت الحاجة الخاصة مسقطة للوجوب فما هو ضابطها الذي يمكن الرجوع إليه ، هل نستطيع أن نجعل الخوف على المال أو العرض(الزوجة) أو القرابة ضابطا لذلك كما جعله النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا في التخلف عن صلاة الجماعة وهي واجبة كطاعة الأمير ، وخاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع في بيان العذر بين المرض الذي يمثل فقدان القدرة والخوف ، أو أن نجعل قاعدة الضرر هي الضابط لذلك فما لحقه بسبب طاعة الأمير ضرر في ماله أو نفسه أو قرابته ، سقط عنه وجوب الطاعة ، مالم يكن ترك طاعة الأمير سببا لضرر على الإسلام وأهله ، فحينئذ سيقدم دفع الضرر العام (طاعة الأمير) على الضرر الخاص ، وأيضا هل جميع ما ذكرناه ليس معارضا لقوله تعالى “انفروا خفافا وثقالا” وخاصة مع استنفار الأمير ، وما يتضمنه الأمر الإلهي من النفير حالة الفراغ والشغل والعسر واليسر
النازلة القضائية:
مما دعاني لهذا السؤال نازلة وقعت حاليا مع أمير المنطقة حيث سألني عن جندي استدعاه أميره مرتين لحضور الغزو وكل مرة يتعلل بتجارته هل يستطيع أن يعزره الأمير بنزع سلاحه مدة معينة ، فقلت من باب الفتوى نعم ، ولكن الجندي أتاني بعد ذلك شاكيا من الأمير وطالبا لمحاكمته إن كان تعزيره باطلا حتى يرد إليه سلاحه ، وذكر أن تخلفه لأنه دفع ماله ثمنا لدراجة نارية (قدرها10آلاف يرو) ، وكان ينتظر استلامها في موعد معين فتخلف لهذا السبب ، فقلت له ولماذا لا توكل ، فأجابني بأن منطقة الاستلام بعيدة قرابة100كيلومتر ، ولا أحد يتبرع لي بالذهاب هذه المسافة ، وأخبرني أنه لم يتخلف عن غزوة دعي إليها قط إلا مرتين ، الأخيرة إحداهما ، وعموما أنا سأسمع من الطرفين حججهم ودفوعاتهم حتى تتضح لي المسألة ، ولكن أردت فتواكم و إشارتكم وتوجهيكم في هذا السؤال عموما لأن له حوادث كثيرة تدخل تحته ، وفي هذه النازلة خصوصا
د.محمد طرهوني :
موضوع طاعة الأمير وطاعة الوالدين وطاعة الزوج وطاعة اولى الأمر مطلقا متعلقة بالمعروف لحصر النص الطاعة فيه فما خرج عن المعروف ومنه لاشك مافيه إضرار بالمأمور وتضييع لمصلحته فهو ليس من المعروف إلا أن تغلب مصلحة أكبر أو تدفع مضرة أكبر ومن هنا ينظر الحاكم وفي مثل مسألتك يظهر عذر الجندي ومافعله قائده لخفاء عذره فكلاهما إن شاء الله محسن والله أعلم
السؤال السابع
ضرب الكاتم (الحلقة الأخيرة)
***
قال أبو عمر فك الله أسره :
مقدمة :كما لا يخفى عليكم من حالنا شيخنا الفاضل أن هذا الحلف الشيطاني الذي اجتمع علينا في … متكونا من … وحلفائهم من قوات الأمم المتحدة (مِنِسْمَا قرابة 54 دولة منها دول كثيرة شعوبها إسلامية ، عربية وغير عربية) ومن … (الجيوش الخمسة وهي جيوش الدول …. ) ، وأخيرا طواغيت … أنفسهم .
قلت : لا يخفى عليكم أن شياطين الدنيا هؤلاء لم يدخروا جهدا في إطفاء شعلة الإسلام التي نريد إحياءها ورفعتها في … ، ولكن بحمد الله باءت جميع مساعيهم بالفشل والخسران ، وما ازداد الجهاد ودين الله سبحانه إلا قوة بل امتد الجهاد إلى …. ومؤخرا … و … و… بل امتد …. أخيرا إلى ….، ولم يبق لهم سهم في كنانتهم إلا سهم الجوسسة والطيران بأنواعه وخاصة المروحيات وبالأخص tigar
وهذا السهم دمرنا وفعل فينا الأفاعيل ، وأضر بنا أكثر مما تضر بنا الجيوش والعساكر على الأرض بل على العكس من ذلك نحن مسيطرون على الأرض في الغالب ولا يستطيع الطواغيت الاقتراب من أماكننا إلا بفاتورة غاليه في الأنفس والأموال ، والغرض من هذه المقدمة أن يكون عندكم شيء من الإلمام بهذا السلاح الفتاك (الجوسسة) ، وحجم الضرر الذي أحاط بنا بسببه .
مقدمة ثانية : لاشك شيخنا أنكم تعلمون أن هذا الباب كله خفي ولا يتم إلا بالسر والكتمان ، وأنه في الغالب لا يتوصل فيه إلى معرفة الحقيقة عن طريق وسائل الإثبات الشرعية الأصلية ولا طرق الأحكام الاعتيادية من الشهود والاعتراف الطوعي ونحو ذلك ، بل لا بد من سلوك الطرق والوسائل الشرعية الاستثنائية من الاعتماد على القرائن والشواهد والأمارات ، والاعتراف القسري الذي يصحبه ما يصدقه من القرائن والأمارات القوية والتي ألجأت إليه بالأساس ، ويتبعه أيضا ما يصدقه ويحققه من قرائن الأحوال وتفاصيل الأحداث ودقة الحكايات لجريمة الجوسسة ، ومطابقة ذلك لما نعرفه من واقع الجريمة ودقائقه ،ثم التمادي في ذلك الاعتراف وعدم الرجوع عنه ، بما يورث عند الناظر يقينا يثلج له الصدر ربما يفوق شهادة الشهود أو يماثلها ، فنعتمد جميع ذلك متعاضدا متكاتفا لإثبات هذه الجريمة وليس الاعتراف القسري المجرد ، مع أن سد هذا الباب معناه سد باب معرفة الجواسيس واستحرار القتل في المجاهدين والإثخان فيهم ، وفي النهاية إدالة الكافرين على المسلمين .
مقدمة ثالثة : ومع ذلك فليس الباب مفتوحا عندنا لكل من هب ودب من الأمراء والأمنيين، بل ليس لدينا أمنيون أصلا أشباه مخابرات الطواغيت ، بل القرار من مجلس الشورى عندنا أن التحقيق الاستثنائي الذي فيه تعذيب أو ضرب لا يكون إلا بإشراف القاضي نفسه وأمره بذلك ، جنسا وتقديرا ، وذلك طبعا بعد جمع المعلومات والقرائن اللازمة ، ثم النظر في قوتها وضعفها وما تستوجبه من مجرد الحبس فقط ثم التحقيق اللساني وما يسفر عنه ثم زيادة المتابعة إن كان في القرائن ضعفا ورجي حصول شيء لم يكن من قبل ، ثم إطلاق السراح إن بقيت تلك القرائن على ما هي عليه من الضعف مع أخذ الاحتراز من المتهم وربما الإبعاد من المنطقة المشتبه هو فيها ، وأما إن تبين اضمحلال تلك القرائن وتهاويها فإننا نعوضه على قدر ما مكث في السجن ، مع أن قرار مجلس الشورى هو تقديم قضايا الجوسسة قبل جميع القضايا ، هذا في حالة كانت القرائن ضعيفة ، أما إذا كانت القرائن قوية وهو طبعا أمر اجتهادي يُكتسب بكثرة الممارسة مع القضاة القدماء في هذه القضايا ، فإن القاضي يحقق مع المتهم مرة بعد مرة انطلاقا من تلك القرائن ويستقصي جميع ما يملك من وسائل سلمية متاحة من ترغيب ثم ترهيب فإن أسفر التحقيق عن شيء فبها ونعمت – والغالب ألا يأتي التحقيق اللين بنتيجة – وإن لم يسفر عن شيء تشاور مع من له خبرة من قدماء المجاهدين الذين حضروا وعاينوا كثيرا من قضايا الجوسسة وتفتحت قرائحهم في هذا المجال ، فإن أشاروا عليه بقوتها فإنه حينئذ يشرع في تعذيبه بالضرب وغيره من الوسائل الجائزة والآمنة بعد الاستخارة ، مع العلم أن حال الرجل في دينه فسقا وفسادا وإجراما له دخل كبير في هذه المسألة ، ثم يكون الاستمرار في التعذيب راجعا لمقدار قوة تلك القرائن هل هي قوية جدا أو دون ذلك ، ومنذ أن استقللت بالتحقيق مع المتهمين بعد تجربة ثلاث سنوات مع الشيخ … لم أعذب متهما إلا وتبين أنه جاسوس إلا رجلين متهمين بالجوسسة ولكنهما من كبار المفسدين – بغض النظر عن تهمة الجوسسة – قطعا منهما للطريق ودخولا على النساء في بيوتهن ليلا والعبث بهن بل زنى أحدهما ، ومن عادة هؤلاء المجرمين إذا سألته عن باب التجسس قدم لك جرائمه ومخازيه في طابق من ذهب وتبرع بها تبرعا حتى يصرفك عن ذلك الباب ، والغرض من تفصيل هذه النقطة حتى تعلموا أننا نتحرى في هذا الباب غاية التحري ونتريث ونستثبت إلى أقصى درجة .
نص السؤال :
أذكره في فقرات
1-عرض علي هذه المرة قضية في الجوسسة تختلف عن سابقاتها ، لأنها تتعلق بطرف ثان غير المتهم نفسه ، لأن نقلة أخبار القرائن يكونون في الغالب من المجاهدين أو المناصرين لهم ، ولا نعتمد أي خبر كقرينة على المتهم إلا بعد فلترة ناقله من جهة الصدق والضبط مجاهدا كان أو شعبيا ، وذلك أن الإخوة قبضوا على (أ)…. لاتهامه بضرب مركز للإخوة عن طريق الجوسسة قتل فيه 6 من الإخوة بمروحيات الفرنسيين وأسر عدد آخر ، فلما تتبعت القضية قبل أن ألتقي بالمتهم (أ) حتى أرى ما عند الإخوة من الشبهات حوله ، لم أجد عند الإخوة شيئا فهممت أن أستدعيه وأطلب منه السماح وأعوضه مع لومي وعتابي لمن تسبب في أسره ، ولكن فوجئت بأن أحد الأسرى في سجون … (اسمه ….) اتصل به الإخوة وأنا جالس فقال أن من تسبب في استهداف ذاك المركز هو (أ) السابق ، فسألناه الحجة فذكر أنها عند المجاهد(….) ، فاستدعيت (…) ،فأخبرني أن ابن عم (أ) المتهم التحق بالمجاهدين خفية عن بني عمه ، لأن قبيلته … تبغض المجاهدين (وهذا للأسف هو حال أغلب … في الجنوب بخلاف … في الشمال فما قام الجهاد إلا على أكتافهم) ، والمفاجأة أن المجاهد المتخفي ناجاه مرة أحد بني عمه اسمه (ب)… بعد استهداف المركز بمدة ، فسأله هل أنت مع المجاهدين فرد عليه المجاهد … مموها عليه الأمر” لا لم ألتحق بهم ولا أحبهم” ، فرد عليه (ب) … وأنا أيضا أبغضهم ومن بغضنا لهم (يقصد قبيلته) أن واحدا منا تسبب في استهداف مركزهم ، فسأل المجاهد مستفسرا ومن هذا الذي منا فقال له : (أ) ….
2-فاستدعيت (ب) … هذا على أساس أنه شاهد حسبة ، وسألته عدة أسئلة منها من أخبرك أن (أ) هو من تسبب في الاستهداف ، فقال هذا سمعته من كثير من الناس ، فسألته سم لي هؤلاء الناس ، فوجد نفسه أنه تورط ، فلف ودار ثم أجاب بأنه سمعه من رجل واحد ، فسألناه عنه فقال هو(ج) … أحد أبناء عمه ، فاستدعينا (ج) … ولكننا وجدناه سافر إلى … وأخبرنا أمير منطقتهم أن (ج) … هذا رجل لا يعتمد على كلامه أصلا وكأن به نقصا عقليا .
3-فغلب على ظننا بعد هذا الاعتراف الطوعي أنا والإخوة الذين معي ، أنه لما عرف نفسه ورط بقوله” كثير من الناس عرَّفه بخبر (أ) …” ولم يتوقع السؤال الذي بعده “من هم، سمهم”، أراد أن يتستر على بني عمه حمية لهم ، فذكر لنا رجلا مختلا وغائبا منهم ،حتى يسلم من مؤاخذتنا له وفي نفس الوقت لا يورط أي رجل من بني عمه كما ورط هو ، مع توقعنا أن هذه السلسلة قد تنتهي بإخبار (أ) … لأحد بني عمه أنفسهم ثقة به واطمئنانا منه لكتمانه لسره وعدم إفشائه لأي أحد ، وهكذا من واحد لواحد بين أبناء القبيلة الواحدة حتى وقع الخبر في أذن المجاهد الذي ولاؤه لله ورسوله ودينه وليس للقبيلة
4-وبعد هذا القدر من التحقيق وما أسفر عنه من حقائق ، تذكرت كلام شيخ الإسلام في المتستر على المجرمين وكاتم أخبار المفسدين حيث قال : “وإذا ظفر بهذا الذي آوى المحدث فإن طلب منه إحضاره أو الإعلام به فإن امتنع عوقب بالحبس والضرب مرة بعد مرة حتى يمكن من ذلك المحدث كما ذكرنا أنه يعاقب الممتنع من أداء المال الواجب. فمن وجب حضوره من النفوس والأموال يعاقب من منع حضورها…. فإن امتنع هذا العالم به من الإعلام بمكانه جازت عقوبته بالحبس وغيره حتى يخبر به لأنه امتنع من حق واجب عليه لا تدخله النيابة. فعوقب كما تقدم [ ولا تجوز عقوبته على ذلك إلا إذا عرف أنه عالم به]. وهذا مطرد في ما تتولاه الولاة والقضاة وغيرهم في كل من امتنع من واجب من قول أو فعل…فأما هذا فإنما يعاقب على ذنب نفسه وهو أن يكون قد علم مكان الظالم الذي يطلب حضوره لاستيفاء الحق أو يعلم مكان المال الذي قد تعلق به حقوق المستحقين فيمتنع من الإعانة والنصرة الواجبة عليه في الكتاب والسنة والإجماع إما محاباة أو حمية لذلك الظالم كما قد يفعل أهل العصبية بعضهم ببعض وإما معاداة أو بغضا للمظلوم. وقد قال الله تعالى: {ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى} . وإما إعراضا – عن القيام لله والقيام بالقسط الذي أوجبه الله – وجبنا وفشلا وخذلانا لدينه كما يفعل التاركون لنصر الله ورسوله ودينه وكتابه الذين إذا قيل لهم انفروا في سبيل الله اثاقلوا إلى الأرض. وعلى كل تقدير فهذا الضرب يستحق العقوبة باتفاق العلماء. ومن لم يسلك هذه السبل عطل الحدود وضيع الحقوق وأكل القوي الضعيف. “(مجموع الفتاوى28/323)
5-فاستشرت الإخوة وخاصة أهل منطقته بعد عرض كلام شيخ الإسلام عليهم فأشاروا بحبسه ، فأمرت بحبسه استنادا لما ذكره ابن تيمية وأنه مما يتنزل عليه هذا الكلام
6-والذي أستفتي فيه وأشاور فيه ، هل أضرب هذا الرجل على كتمانه هذا وتلاعبه بنا في هذا الموضوع الخطير ، وأنا هنا بين نارين اثنتين ، الأولى : أخشى أن يكون (أ) … هذا ابن عم (ج) … هو من قام بالجريمة ، فإذا تركت (ج) … هذا انبهم علينا الأمر كله وانفرط عقد القضية وأفرجنا حتى عن (أ) … ابن عمه وطل دم الإخوة ، والنار الثانية أن أضربه وهو لا يستحق الضرب ، مع غلبة ظني أن الحمية الجاهلية على ما جربناه من أهلها تحملهم على عدم الكلام في ذويهم المجرم بمجرد الحبس فقط وخاصة مع بغض المجاهدين كما ذكر ابن تيمية ، فأنا في حيرة من أمري بين دماء الإخوة وظلم الرجل(ج)…
د.محمد طرهوني :
اللجوء للضرب عند غلبة الظن في التهمة قد يكون له وجهة ولكن الإشكال أن الضرب العادي يتحمله الرجال فالأمر يتطلب ضربا شديدا وتعذيبا في الغالب ولذا محاولة البعد عن هذا المسلك أحوط وأرى اللجوء لخيارات أخرى كاستمالته بالمال أو نحوه وكذا بطمأنته إذا أخبر عن أحد ألا يذكر عنه شيء وأيضا التهديد دون فعل بالضرب والحبس الطويل بعد مجابهته بأنه كاذب وكاتم لأسماء من أخبروه بعد إقراره ونحو ذلك .
وأسأل الله أن يبصركم بالحق وينتقم للإخوة
أبو عمر فك الله أسره :
جزاك الله خيرا شيخنا الكريم على ما نورتنا به
نفعل بإذن الله جزاك الله خيرا
تنبيه: لم أرد عليكم مباشرة لأني أرسلت أحد الإخوة للشبكة ؛ لكي يستلم الرسائل الجديدة ولم أذهب بنفسي
د.محمد طرهوني :
الله يسعدك حبيبنا أعرف الظروف حتى أنا تأخرت في الرد عليك
أبو عمر فك الله أسره :
آمين وإياك
تم بحمد الله