الرقم : 000084 التاريخ : 19 رمضان 24
السؤال : الذي نقرأه في جهاد الطلب عند القتال الذي يقتل هو الذي يشارك في قتال المسلمين فهل هذا صحيح وهل في فرق بينه وبين نقض العهد؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الذي قرأته ليس صحيح بارك الله فيك الذي يقتل في جهاد الطلب يستطيع المسلم أن يقتله إلا من أمر النبي صلى الله عليه وسلم بعدم قتلهم، أي في حال القتال لا يميز عندما يحصل غزو للمسلمين للكافرين فلا يميز الشخص الذي يقاتل والذي لا يقاتل لكن يمنع من قتل أصحاب الصوامع ويمنع من قتل الذي يستسلم والشيخ الكبير كما قلنا والمرأة والطفل هذا استثناه النبي صلى الله عليه وسلم في الآثار الواردة وعن خلفائه الراشدين ولا يميز الشخص الذي يقاتل والذي لا يقاتل لأن الإنسان لا يدري إذا دخل البلد من الذي يقاتله ومن الذي لا يقاتله ولكن إذا استسلم الشخص واستجاب للمسلمين إما بإسلام وإما برضوخ فهذا لا يجهز عليه وإنما يؤخذ أسيرا والأسير له أحكامه وفيه مصالح مترتبة على أسره وليس المراد لا يقاتل في حد ذاته فإن الله تعالى قال: ” وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلوكم كافة ” فقتال هذا في قتال الطلب والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بيت الصحابة المشركين سألوه: قالوا يا رسول الله نصيب من صغارهم؟ فقال: هم منهم. فحتى الصغار يقتل أثناء البيات لأنه لا يميز أثناء الظلام بين الصغير والكبير أو بين المرأة والرجل فلا يميز المقاتل في حال الظلام فيعفى عما يحصل من ذلك خطأ وفي نقض العهد الأمر كذلك فلا يمكن أن تميز بين الذي يقاتل والذي لا يقاتل ولكن كل من كان مبالغ دون الشيخوخة يسمى المقاتلة أما النساء والأطفال يطلق عليهم ذرية فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل المقاتلة أي من يصح منه القتال يعني يمكن أن يقاتل وهذا هو الضابط سواء كان في نقض العهد أو جهاد الطلب كل من يصح منه القتال يقتل إلا إذا استسلم لأن ليس كذلك لأن الناقض للعهد لا يقبل منه قضية الاستسلام إما أن يسلم وإما أن يقتل.
نعم بالنسبة للحرب الحديثة كالقتال في الظلام لأن الحرب الحديثة لا تستطيع أن تميز بين الكبير من الصغير إنما هي قصب وتحريق كما ذكر الأخ بارك الله فيكم فلا يؤاخذ عمن يموت ممن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله.
تعقيبا وتبيانا على ما ذكر الكافر أساسا مستحق للقتل لكفره والله عز وجل استثنى من ذلك البعض والبعض الذي ذكر أي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم المرأة والطفل الصغير والشيخ ومن كان في هذا الحكم كالرهبان الذين هم الصوامع والذين لا حول لهم ولا قوة فهؤلاء استثناهم الشرع عند الغزو الأصل فيهم لا يقاتلون ثم إنهم غنيمة للمسلمين ليس فقط لا يقاتلون وإنما لأجل أنهم غنيمة للمسلمين وينتظر منهم أن يدخلون في دين الله عز وجل مع التبيين لأنهم ليسوا ممن يحقد على الإسلام وعلى المسلمين وفي نفس الوقت ضعفاء يمكن أن يسيطر عليهم وهم مع المسلمين أساري وعبيد وإماء يحصل منهم انصياع لأمر الله ودخول في دين الله والأصل في الكافرين أنهم يدعون إما أن يسلموا فالحمد لله وأما إذا رفضوا الإسلام فأمامهم خيارين إما الجزية وإما القتل والأسر فإذا كان الشخص ممكن أن يؤسر ولا يخشى منه فالأسر له أفضل والإبقاء عليه أفضل للمنفعة المتوقعة وطبعا في إسلامهم ولعل الله أن ينفع به في تبادل أسرى أو أن يكون عبدا يستعان به على قضاء أمور المسلمين أو أن يهديه الله للإسلام ويصبح لبنة في المجتمع الإسلامي هذا في الشخص الذي نتأكد أنه لا يقاتل ولكن هذا ليس بالسهولة ولأجل هذا في نقض العهد يقتل كل المقاتلة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أما في جهاد الطلب فمن أمكن منه فهذا خير كثير أن الأسير يفيد المسلمين كما قلنا إلا إذا كان الأسر يتسبب في الإبقاء على القادة الكبار وهذا نهى عنه الله فقال: ” ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة ” فلابد من قتل كبار القواد وكبار القوم الذين لا تقوم لهم قائمة بغيرهم يعني الكفار إذا قاتلهم المسلمون فإنهم لا يأسرون منهم من الابتداء لا بد أن يعملوا القتل ويثخنوا فيهم يعني يكثروا من القتل من كبارهم حتى لا تقوم قائمة بعد ذلك ثم نقوم بأسر منهم ما تبقى ونسأل الله تعالى أن يمكن الأمة من الأحلام التي نحلم بها الآن ونحن الآن نتكلم نتكلم عن جهاد الدفع لأننا ضعفاء لا نقاتل جهاد الطلب وقد انتهى منذ زمن طويل لعجز المسلمين وضعفهم وأما في جهاد الدفع فيقتل كل من تمكن المسلم من قتله مع هؤلاء الذين قدموا لاحتلال بلاد الإسلام حتى الخدم حتى الحاشية التي لا حول لها ولا قوة طالما أنها جاءت مع هؤلاء غازية فإنها تقتل ولا يبقى منها أحد وطبعا النساء يقتلن لأنها الآن من المقاتلة ولا يلتفت كون هذه امرأة أو رجل.
والله تعالى أعلم.