الرقم: 000233 التاريخ: 2 محرم 25
السؤال: أخوين استلموا بضاعة من أحد التجار فأحدهم سرق هذه البضاعة وباعها لنفسه والتاجر يريد حقه من هذه البضاعة فهل على الذي لم يسرق أن يضمن له نصيبه من حقه؟
لإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إذا تم الاستلام من الشخصين فلابد أن يكون الأداء من الشخصين حسب العقد المتفق من الطرفين فإذا لم يكن هناك عقد فرجع ذلك إلى العرف الذي تم على أساسه المبايعة بينهما فإذا تعارف بين التجار في هذه الحالة على كل من الطرفين يعتبر عليه نصف البضاعة فإن على الشخص الذي لم يستفد شيئا أن يضمن للتاجر حقه من نصف البضاعة ثم عليه أن يطالب شريكه بحقه فلا يضيع حق الآخرين فإنه باستلام البضاعة بصفة مشتركة يبقى على كل من الطرفين مسئولية السداد وغالبا يرد هذا للقضاء لإثبات السرقة وإثبات حق كل من الطرفين.
والله تعالى أعلم.