الرقم : 001035 التاريخ : 5 ذي القعدة 1424 هـ
السؤال : الأخ يريد أن يقيم في بلاد الكفر فيشترطون عليه للإقامة أن يطلق امرأته الأولى حتى يستطيع أن يتزوج الثانية في هذه البلاد ؟
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إذا كان مضطرا ضرورة شرعية في الإقامة في هذه البلاد فلو فعل ذلك وهو غير ناو للطلاق حقيقة يعني مجرد إخبار لهم بهذا فإذا كانوا يطلبون منه ورقة تثبت لهم الطلاق من الزوجة الأولى فقام بتزوير ورقة فتزوير هذه الورقة لا يعتبر طلاقا طالما أنه لم ينو طلاقا ولم يطلق حقيقة وأما إذا تلفظ بالطلاق يعني طلب منه أن يتلفظ بالطلاق فإن الأحوط أن يعد هذا طلاقا ثم يقوم بإرجاعها في نفس الوقت إذا كان مضطرا لهذا الأمر وقد ذكرنا عدة مرات أن الإقامة في هذه البلاد ليست من الضرورة الشرعية إلا في حالات نادرة جدا
والله تعالى أعلم .