الرقم : 001289 التاريخ : 15 – 1423
السؤال : إنه صلى مع الإمام صلاة العشاء ، فسها الإمام فأتى بثلاث ركعات ثم سلم ، فلما نبهوه قام الإمام وظن الأخ أنه سيأتي بالركعة الفائتة ويسجد للسهو ، فوجده دخل في صلاة جديدة ، فانصرف وأتى هو بركعة وسلم وسجد للسهو لأجل هذه الركعة التي نقصت منه ، فما هو حكم الشرع ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن صلاة الإخوة هؤلاء صحيحة طالما أنهم أعادوا الصلاة ، ولكن الذي يشرع في حقهم هو ما ذكره السائل ، وهو : أن يأتي الإمام بركعة واحدة ، وهي إكمال ما فاته من الصلاة ثم يسجد للسهو ، هذه هي السنة . وإن أقام لهذه الركعة مرة أخرى فهذا أيضاً قد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بلالاً بالإقامة . وأما ما فعلوه فهو خلاف الوارد ، ولكنه لا علاقة له بصحة الصلاة ، فالصلاة صحيحة لأنهم أعادوها كلية . وأما بالنسبة لصلاة الأخ فقد اجتهد على قدر ما وصله من العلم ، ولو كان أتم معهم الصلاة لكان أولى حتى لا يخالف المجموعة ، وصلاته صحيحة والحمد لله . وفي الحالة التي فعلها طالما أنه سلم لعدم إقامة الإمام للسنة في هذه الحال ، فهو أيضاً على خير إن شاء الله وصلاته صحيحة طالما أنه قضى الركعة التي سها فيها الإمام وسجد للسهو ، فصلاته إن شاء الله صحيحة ،
والله تعالى أعلم .