الرقم : 000018 التاريخ : 1 رمضان 24
السؤال : رجل قرأ في بعض الكتب عن بعض أهل العلم أن الشخص الذي زنا بامرأة لا يجوز له أن يعقد عليها إن كانت حاملا من هذا الزنا وهذا الجنين تابعا له فما التوضيح في هذا الأمر لأن ذلك يخالف ما ذكرته في لقاء سابق ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولا المانع هو الذي يطالب بالدليل ، فما هو الدليل الذي يمنع الرجل من أن يعقد على امرأة زنا بها وفي بطنها جنين منه ؟
ثم إن المصالح والنظر في أصول الشريعة ودرء المفاسد يدلل على أن هذا العمل مشروع ولا حرج فيه بل إنه هو الواجب عليه أن يفعل سترا على المرأة وصيانة لهذا الولد أن يولد ويوصم بأنه ابن زنا وتوصم المرأة بالزنا ويضيع عرض هذه الأسرة إلى غير هذا بل يؤمر هذا الآثم المجرم الذي زنا بهذه المرأة أن يعقد عليها ليستر عليها فهو الذي تسبب في فض بكارتها وفي وقوعها في هذا الأمر العظيم فلو قيل إنه لا يعقد عليها وهو يعرف أن الجنين الذي في بطنها منه فهذا يترتب عليه مفسدة عظيمة جدا بالإضافة إلى عدم ورود شيء أصلا يمنع من ذلك وهذا تحجير وتضييق على الناس في غير محله وإنما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن توطأ السبايا حتى تستبرأ ونهى أن يسقي الرجل ماء غيره يعني ألا يطأ الرجل امرأة وهي حامل حتى تضع حملها وأما هذا الذي زنا بالمرأة وهي حامل من هذا الزنا وهو يعرف أنه منه فيجب عليه أن يتزوجها ليستر على المرأة وعلى أهلها وعلى هذا الطفل.
والله تعالى أعلم.