الرقم : 000020 التاريخ : 1 رمضان 24
السؤال : بالنسبة للشخص وهو يصلي إذا مر بآية فيها رحمة يسأل وإذا مر بآية فيها عذاب يستعيذ بالله من ذلك العذاب وما ورد في قوله تعالى ” أليس بذلك بقادر على أن يحي الموتى ” فيرد المسلم بلى قادر وفي قوله سبح اسم ربك الأعلى فيقول المسلم سبحان ربي الأعلى فهل هذاخاص بالنافلة أم تدخل فيه الفريضة ؟ وهل ورد في السنة غير هذين الموضعين ؟ وهل يجوز تعميم ذلك في الآيات فمثلا عندما نقرأ قوله عز وجل : ” ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ” فهل يجوز أن نقول لا أحد ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أولا: الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلاة الليل والأصل أن كل ما هو جائز في النافلة فهو جائز في الفريضة إلا ما اختص منها بدليل مثل استقبال القبلة على الراحلة وكل ما تعلق بالنافلة فهو متعلق بالفريضة وكل ما تعلق بالفريضة فهو متعلق بالنافلة كما أن صيام الفرض كصيام النافلة وحج الفرض كحج النفل فكذلك في الصلاة فما جاز في صلاة النافلة جاز في صلاة الفريضة إلا ما خصه الدليل فيجوز للمسلم أنه إذا مر بآية رحمة أن يسأل وإذا مر بآية عذاب أن يستعيذ ولو كان في الفريضة .
أما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هي الألفاظ التي وردت وإن كان في بعضها نظر أيضا .
والاقتصار على الوارد إن شئت فعلت ذلك وإن شئت فعندك النص العام لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل ولم يسمع الصحابة ما يقول وكذلك كان يستعيذ ولم يسمع الصحابة ما قال فلا توقيت في ذلك ولا تضييق فالأمر فيه سعة. فإن شئت أن تقتصر على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن شئت قلت ما قلت .
والله تعالى