الرقم : 000052 التاريخ : 11 رمضان 24
السؤال : لو طلق الرجل امرأته في الحيضة الرابعة وهو لم يمسها طوال الأربع أشهر السابقة فهل عليها العدة ؟
وإذا طلقها في الطهر الرابع فهل عليها عدة ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
الجواب السابق كان عن وقوع الطلقة في الحيض مطلقا هل يقع ولا مايقع .
يعني الحيض إذا طلق فيه الشخص هل يعتبر هذا الطلاق البدعي يعد ولا ما يعد ولا علاقة له بعدة المرأة . إذا كان الرجل لم يقرب المرأة سنة كاملا أو ثلاث ثم طلقها طلاقا كاملا شرعا فإنه لابد أن تعتد المرأة العدة المشروعة فعدم مساس المرأة لا علاقة له بالعدة .
أما عن السؤال الثاني أجبت عن ذلك فقلت لا علاقة للمدة التي لا يمس فيها المرأة بمسألة العدة فالعدة لابد منها حتى ولو طلقها بعد انفصال من غير طلاق لمدة عشر سنوات .
لابد من العدة بعد حصول الطلاق
والعدة ليست فقط لاستبراء الرحم إنما هي مدة يراجع فيها الرجل نفسه في أن يرد المرأة إلى عصمته ويراجعها أم لا.
والله تعالى أعلم