الرقم : 000198 التاريخ : 18 – 1423 هـ
السؤال : الأخ يسأل عن حكم التأمين على المساجد خاصة في البلاد الأمريكية ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أقول التأمين بصورته المعروفة المشهورة لا يجوز ولكن إذا كان من باب الإرغام يعني الدولة تفرضه فرضا على الأشخاص ولا يستطيع الشخص أن يتهرب منه فإنه لا حرج عليه إن شاء الله تعالى إن وقع في ذلك لأنه مجبر وأما إذا لم يكن مفروضا فصورة التأمين المعروفة وهو أن يدفع الشخص لشركة التأمين مبلغا كل شهر مثلا وإذا حدث شيئا للعين المؤمن عليها سواء كانت السيارة أو الحياة أم المسجد أو أي شيء من الأمور التي يؤمن عليها فإن شركة التأمين تدفع له المبالغ التي تعوضه في هذه الخسائر وإذا استمر في التسديد لمدة معينة ولم يحدث له شيء فإنه يأخذ هذا المبلغ وعليه زيادات معينة هذا التأمين بهذه الصورة لا يجوز لأنه من الربا ومن الغرر يدخل في الربا ويدخل في الغرر وفي أكل أموال الناس بالباطل
والله تعالى أعلم .