الرقم : 001011 التاريخ : 2 ذي القعدة 1424هـ
السؤال : امرآة تعمل في مكاتب شركة تصنيع الدخان ما حكم هذا العمل وما الدليل ؟
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
المرأة كما هو معروف وهو الأصل مكانها أن تقر في بيتها فإن الله عز وجل قال : ] وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى [ والنبي r حث على قعود المرأة في بيتها وقال : ” إن المرأة إذا قعدت في بيتها فإن قعودها يعدل منزلة الجهاد ” فالمرأة لا تخرج من بيتها إلا لحاجة ولا تعمل إلا إذا كانت مضطرة إلى ذلك ولا يوجد من يعولها وينفق عليها وقصر المسلمون في إعاشتها وإعالتها ولكن إذا خرجت المرأة للعمل فإن لعملها شروطا فمن الشروط أن يكون العمل مباحا وأن يكون العمل لا مخالفة شرعية في القيام به فإذا كانت المرأة تختلط بالرجال وتحتك بهم فإن هذا العمل لا يجوز شرعا وإذا كانت تعمل في شيء محرم فإنه لا يجوز شرعا وهذا العمل الذي سألت عنه الأخت لا يجوز شرعا فإن الدخان محرم على القول الصحيح عند أهل العلم بأدلة كثيرة من ذلك أنه ضار والنبي r يقول : ” لا ضرر ولا ضرار ” فكل ما ضرك أو أضر غيرك فهو محرم فلا يجوز أن يعمل الشخص في شيء يضر المسلمين والعمل في إنتاج الدخان إنما هو عمل يضر المسلمين ويخدم الكافرين ، ثم إن في هذا العمل تعاون على الإثم والعدوان والله عز وجل يقول : ] ولا تعاونوا على الإثم والعدوان [ وفيه دعم لليهود وشركات التبغ العالمية التي تأخذ هذه الأموال من المسلمين فتجعلها في نحور إخوانهم في فلسطين وفي غيرها ، ثم إن الدخان أدلة تحريمه من غير الضرر كثيرة من ذلك أنه إنفاق للمال في ما لا ينفع والنبي r ذكر أن الله يكره لنا إضاعة المال ، وهذا المال ذكر النبي r أن العبد لا تزول قدمه يوم القيامة حتى يسأل عن هذا المال من أين اكتسبه وفيم أنفقه فالأدلة بارك الله فيكم كثيرة على أن الدخان محرم وطالما أن الدخان محرم فإن العمل في نشره وتصنيعه وترويجه بين المسلمين لأن من تعاون على محرم فقد وقع في محرم
والله تعالى أعلم .