الرقم : 001029 التاريخ : 5 ذي القعدة 1424 هـ
السؤال: هل يجوز لأخي أن يصافح امرأة مسنة ممن حق فيهن قوله تعالى : ] فلا جناح عليهن أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة “؟
لإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
فرق بين رفع الجناح في وضع الجلباب وهو ما يغطي بدن المرأة كاملا فوق الدرع والخمار وهو ما يغطي الرأس والوجه وسائر أطراف المرأة كالكفين وبين أن يقوم الرجل بمصافحة هذه المرأة فإن لمس المرأة التي لا تحل لا يجوز سواء أكانت كبيرة أم صغيرة فكما يقول أهل العلم لكل ساقطة لاقطة والنبي r يقول : ” لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد خيرا له من أن يمس امرأة لا تحل له ” فإذا كان ولا بد فلو جعل حائلا بين يده ويدها فأرجو أن لا يؤاخذ باعتبار أن هذا قد حصل من النبي r في مبايعة النساء في أول الأمر فإن اضطر الشخص ووقع في المصافحة من باب الإحراج كما هو معلوم في كثير من البلدان ففعل ذلك بحائل فأرجو أن يتجاوز عنه الله عز وجل طالما أن المرأة لا رغبة فيها وأنها من المسنات الكبيرات وإن كان الذي عليه أن لا يصافح من الأساس لما ذكرته في أول كلامي
والله تعالى أعلم .