الرقم : 001038 التاريخ : 5 ذي القعدة 1424 هـ
السؤال : رجل أمن على نفسه ضد الموت ودفع بعض الأقساط للشركة ومن ثم تبين له حرمة الأمر هذا وطالب الشركة برد المال ولكنهم رفضوا إلا في حالين الحالة الأولى أن يمر على القسط عشرون عاما أو أن يموت فيعطى للورثة فما حكم هذا المال المحجوز عندهم وهل عليه زكاة ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا يخرج عن هذا المال شيء من الزكاة حتى يقبضه الشخص فإن عاش فإنه يخرج عن العشرون عاما السابقة عندما يستلم هذا المال وإن مات فيعطى للورثة فإنهم يتصرفون فيه بناء على ما يذكر في وصيته بتاريخ إيداع هذا المال عند هذه الشركة ثم بعد ذلك يحسبون المدة ويوصيهم بأن يخرجوا الزكاة عن الأعوام التي مضت حتى توفي
هناك استشكال وهو هل في كل عام أم كل الأعوام والجواب أنه عن كل الأعوام وهذا يستغرق نصف المال وهذا الأمر فيه شي من الإجحاف في هذا المال والرجل وضع نفسه في هذا المأزق فقد عقد عقد غير مشروع ولا يوجد محكمة شرعية ترفع الدعوة لها لاسترداد المال رغم انف الشركة فهو يحتسب هذا الأمر وأسال الله أن يبارك ما بقي له من مال عندما يأخذه ولو افترض أن يعطوا هذه الأقساط لقبل هذا من غير شي في النفس لان الله أكرمه برد نصف المبلغ ،وخلال عشرين سنة قد تكون هذه العملة لا يكون لها قيمة وقد ترتفع هذه العملة فيصبح نصف هذا المال خير من أضعاف أضعافه
والله تعالى أعلم .