الرقم : 001263 التاريخ : 14 – 1423
السؤال : هل على من أسلم من الرجال والنساء الختان ، وهل المرأة يجب عليها الختان أم لا ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أن الختان واجب على الذكور مستحب في حق الإناث ، هذا هو قول الجمهور من أهل العلم . والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الختان من سنن الفطرة . ويجب على المسلم أن يختن أبناءه الذكور ولو ختن الإناث فهو أولى وأفضل . وقد احتج أهل العلم على صرف وجوب الختان عن المرأة بحديث فيه شيء من الضعف وهو : ” الختان سنة للرجال ومكرمة للنساء ” . والختان في حق المرأة مشروع خلافاً لبعض الجهلة الذين يقولون بعدم مشروعية الختان للمرأة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل ” ، وقال : ” إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل ” ، وأيضاً قال لأم عطية ـ وقد كانت ختانة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ـ : ” إذا خفضت ، أي : إذا ختنت المرأة فأشمي ولا تنهكي ، فإن ذلك أنضر للوجه وأحظى للبعل ” . فالختان كان معروفاً في الجاهلية وأقره الإسلام ، وكما في الحديث الذي في الصحيح عندما قيل لسباع ابن أم أنمار ، قيل له : يا ابن أم أنمار ، يا ابن مقطعة البظور ؛ لأن أمه كانت تختن في الجاهلية . فالختان معروف في الجاهلية وأقره الإسلام بالنسبة للمرأة ، ولكنه على الأفضلية وليس على الوجوب . أما بالنسبة للرجل إذا أسلم : فإن كان الختان لا يتلفه ولا يسبب له ضرراً بالغاً ، فالمشروع في حقه أن يختتن ، وقد اختتن إبراهيم عليه السلام كما ثبت في الصحيح وهو ابن ثمانين سنة . فالذي يدخل في الإسلام وهو غير مختتن فعليه أن يختتن إذا لم يؤد ذلك إلى التلف بالنسبة له ،
والله تعالى أعلم .