الرقم : 001267 التاريخ : 14 – 1423
السؤال : امرأة أتاها الحيض يوم عرفة وعادت إلى جدة قبل طواف الإفاضة ، وجامعها زوجها ، ثم ذهبت إلى مكة وطافت طواف الإفاضة وهي لا تعلم وزوجها الحكم في ذلك . ويقول : إنهما عملا نفس الشيء في حجهما قبل أربعة سنوات فما الحكم ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنه لا يجوز لهما هذا بلا شك ؛ فإن إتيان النساء لا يحل إلا بعد طواف الإفاضة . وطالما أنهما لم يطوفا الإفاضة فعند جمهور أهل العلم : يجب على كل واحد منهما بدنة ، أي : ناقة ، تذبح بمكة وتوزع على الفقراء ، وعليهما أن يحجا حجة أخرى بدل هذه الحجة والتي سبقت ؛ لأنها يختلف فيها أهل العلم من حيث البطلان ووجوب القضاء ، فعليهما أن يحجا حجة أخرى . ونصيحة : لا يذهب الشخص للحج إلا وهو يعلم أحكام ما يقدم عليه ، وعليه أن يسأل أهل العلم قبل أن يقع في الإشكال ، وهذا الذي يجب على كل مسلم يريد أن يؤدي عبادة لله سبحانه وتعالى ، عليه أن يؤديها على علم وليس بجهل فيقع فيما لا تحمد عقباه
والله تعالى أعلم .