الرقم : 001276 التاريخ : 14 – 1423
السؤال : إذا كانت المرأة لا يهتم بها زوجها ، فهل يجوز لها أن تظهر له شيئاً من الخيانة ، لعل ذلك يجعله يلتفت إليها ، وما هي عقوبة الزوج الذي يخون زوجته في الإسلام ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إن ذلك لا يجوز بحال من الأحوال ؛ أن تظهر المرأة شيئاً من الخيانة لزوجها وإن لم يكن صدقاً ، لأنه إذا كان صدقاً فهذا لا شك في عدم جوازه لأنه لا يجابه الخطأ بخطأ مثله ، وإنما يكون إصلاح الخطأ بالطريقة المشروعة . أما التظاهر بوجود شيء من الخيانة لعل الزوج يحصل عنده بسبب الغيرة شيء من الإثارة ويبدأ في الاهتمام بزوجته ، فهذا أيضاً لا يشرع بحال من الأحوال ؛ لأن فيه أولاً الكذب والتدليس على الزوج والغش ، وليس ذلك من الإسلام في شيء . والمرأة عليها أن تصبر على زوجها إن أساء لها في شيء وتحتسب عند الله سبحانه وتعالى الإحسان إليه . ولا شك أن دور المرأة مع زوجها أعظم وأكبر من دوره هو معها ؛ فإن حقه عليها أعظم من حقها عليه ، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم : ” لو كنت آمراً أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ” ، فعلى كل حال : الخيانة لا تجوز ، والتظاهر بالخيانة تظاهر بالفسق والفساد ومدعاة إلى ظن السوء فهذا كله لا يجوز . أما الزوج إذا كان خائناً لزوجته أو يفرط في حقوقها ، فإن دورها أن تنصحه وتعظه كما ذكرنا ، وأن تصلح من نفسها لعله قد حدث تقصير معه وفرطت في حقه وبالتالي حصل التقصير منه بناء على ذلك . وأما في الإسلام فلا يوجد عقاب دنيوي معين على تفريط الرجل في حق امرأته إلا إذا كان داخلاً في حدود أو أمور شرعية معينة . وأما على وجه العموم فحسابه عند الله تعالى لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ” استوصوا بالنساء خيراً فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله ” وذكر حق المرأة على زوجها وحق الرجل على امرأته ، وترك ذلك للحساب عند الله تعالى يوم القيامة ، ولا شك أن الحساب في الآخرة أعظم من الحساب في الدنيا ، والمرأة عليها بالصبر ، وعليها بالتحلي بالآداب الشرعية في معاملة الزوج ؛ فإن النساء من السلف الصالح كن يعاملن أزواجهن معاملة ، لو عاملتها المرأة زوجها بها فالأغلب والأعم أنه لا يحصل منه التقصير في حقها ، كما ذكرت حفصة بنت سيرين رحمها الله قالت : ” ما كنا نخاطب أزواجنا إلا كما تخاطبون أمراءكم ” ،
والله تعالى أعلم .