الرقم : 001278 التاريخ : 15 – 1423
السؤال : يقول إذا كانت هناك امرأة طلقت ولها ابنة من طليقها ، وهي تريد أن تهاجر من بلاد الكفر إلى دار الإسلام ، فهل يجوز لها أن تأخذ هذه البنت وإن لم يوافق والدها ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
لا شك أن هذه المسألة مشكلة . وفي قضايا الحضانة : إذا كانت البنت في سن الحضانة ، فالأصل أن الحضانة تكون للأم حتى سن التمييز ؛ وهو سن السابعة عند جمهور أهل العلم ، ثم بعد ذلك يكون الأب أولى بالحضانة إلا في حالة المصلحة ؛ إذا ترتبت المصلحة في مكث البنت مع الأم . والذي يظهر أن المصلحة أن تهاجر البنت مع أمها إلى بلاد الإسلام ، هذا على وجه العموم . ولكن قد يكون في هجرتهما مضيعة لهما جميعاً إن لم يكن هناك من يقوم برعايتهما ويقوم على شؤونهما ، فالأمر يحتاج إلى تفاصيل أكثر . والأصل في هذه المسألة هو الحكم القضائي وليست الفتوى العامة
والله تعالى أعلم .