الرقم : 001287 التاريخ : 15 – 1423
السؤال : عن المرأة في حال عدتها من التطليق ، وهي ثلاثة قروء ، فيقول : هل إذا خطبها أحد في هذه الفترة يحرم زواجه منها أم لا ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أنه لا يجوز أن يخطب الرجل المرأة في حال عدتها ، وهي في حال العدة من الطلقة الرجعية ما زالت زوجة لزوجها ، فكيف يخطب امرأة وهي ما زالت في عصمة زوجها لم تبن منه ، فهذا لا يجوز . وقد ذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه حيث يقول : (ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه ) ، وهذا بصدد الحديث عن المتوفى عنها زوجها ، فالمطلقة داخلة ومن باب أولى .
المقصود أن خطبة المعتدة في وقت عدتها لا يجوز ، وعلى الرجل أن يصبر حتى يتم خروجها من العدة ، وبعد ذلك يتقدم للخطبة . أما القول بأنه لو حصل منه الخطبة فإنه محرم عليه الزواج منها ، فهذا قول لا أعرف له دليلاً بغض النظر عن قائله ؛ فإن العبرة بالدليل وليست العبرة بصاحب القول ، ولا بد من التثبت فلعل الشيخ لم يقل بذلك وهذا فهم خاطئ من الأخ ، فإن هذا لا يحرم الرجل على المرأة أن خالف النص أو وقع في الحرام في مسألة التقدم للخطبة أثناء العدة ،
والله تعالى أعلم .