الرقم : 001294 التاريخ : 15 – 1423
السؤال : السؤال يتعلق في اجتماع العيد بالجمعة ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
بالنسبة لاجتماع العيد مع الجمعة كما حصل هذه السنة ، فإن هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة :
الأول : أن يصلي العيد ويصلي الجمعة وليس له إلا ذلك .
القول الثاني : أنه يكتفي بصلاة العيد و تسقط عنه الجمعة ، بمعنى التجميع وحضور صلاة الجمعة ، وإنما يصلي صلاة ظهر سواء كانت على انفراد أو في جماعة .
القول الثالث : وهو أنه تسقط عنه الجمعة تماماً ولا يجب عليه صلاة ظهر .
والقول الصحيح من هذه الأقوال : هو القول الذي ذكرناه ثانياً ، وهو أنه إن شاء حضر الجمعة ، والإمام عليه أن يجمع ، يعني : لا بد من حصول الجمعة إتباعاً لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم حيث ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لمن صلى العيد أن لا يحضر الجمعة وقال : ” وإنا مجمعون ” ، فالإمام يجمع وتقام صلاة الجمعة ، فمن شاء حضرها ممن حضر صلاة العيد ، ومن شاء صلاها ظهراً ، والأفضل والأولى له أن يصليها في الجمعة . أما القول الأخير فهو قول لا يصح ، وقد أشكل على بعض أهل العلم ما ورد فيه من آثار وظنوا أن ذلك يدلل على سقوط الجمعة كلية ، وهذا الفهم ليس بصحيح ، وإنما فيه أنه لو لم يجمع فإنه لا بد من صلاة ظهر ؛ لأن الصلوات فرضت خمس صلوات في اليوم والليلة لا يمكن أن تقل عن ذلك بحال من الأحوال . فالصلوات خمس ولا تسقط منها صلاة لأجل تجميع أو نحو ذلك ؛ فمن لم يصل جمعة يجب عليه أن يصلي ظهراً بلا جدال ، والله تعالى أعلم .
أما من استشهد بحديث ابن الزبير ، فأولاً : الحديث ليس صريحاً في أنه لم يصل ظهراً ، وإنما لم يخرج لصلاة جماعة حتى صلى العصر ، هذا الذي يفهم من الحديث ولا يفهم أبداً أنه لم يصل في بيته صلاة ظهر ، من الذي جلس ورآه لا يصلي في بيته ظهراً ؟ الكلام أنه لم يصل صلاة ظهر جماعة ولم يصل صلاة جمعة ، وإنما لم يخرج إلا على صلاة العصر ، هذا أمر .
والأمر الثاني : أن الحديث تكلم فيه بعض أهل الحديث من حيث الثبوت ففيه مقال ، والعبرة بالحديث الصريح المرفوع ، وقول ابن عباس : أصاب السنة ، على فرض صحة الحديث الوارد عن ابن الزبير إنما أراد بذلك أنه لم يجمع ، فهذا من السنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للناس أن لا يجمعوا .
والله تعالى أعلم .