الرقم : 001338 التاريخ : 17 – 1423 هـ
السؤال : ما هو حكم الزواج بنية الطلاق ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
هذا الزواج يا إخوان ، وإن كان العقد فيه صحيحاً فإن فيه غشاً وخداعاً ، والغش والخداع حرام ؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول : ” من غشنا فليس منا ” . والذي يتزوج بنية الطلاق إنما يغش المرأة التي تقدم لها ، ويغش أولياءها . ولو علموا ما أضمره من نية لما قبلوا به زوجاً . فعلى المسلم أن لا يتزوج بهذه النية وإن كان عقده صحيحاً كما قلت . وعليه أن يعزم على تمام العيش وإكمال الحياة إلا إذا وجد في نفسه شيئاً صعوبةً وعدم رغبة ، والقلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها ، والله أعلم بالخير أين يكون ، فهو يعزم على الاستمرارية ثم بعد ذلك عليه أن يتقي الله سبحانه وتعالى ، فإذا جدَّ شيء فيكون خارج هذه النية الغير الصحيحة
وأما القول بصحة هذا العقد وعدم صحته ؛ فبناء على الخلاف الدائر بين أهل العلم : هل النهي يقتضي الفساد أم لا ؟ والأرجح أن النهي لا يقتضي الفساد إلا في حالات معينة ، وكل حالة تؤخذ بحسبها ، فإطلاق أن النهي يقتضي الفساد يعتبر غير صحيح ، وكذلك إطلاق أن النهي لا يقتضي الفساد في جميع الحالات إطلاق غير صحيح . فمن ذهب من أهل العلم إلى أن النهي يقتضي الفساد ، فإما أنه يريد بذلك التفصيل وأطلق ذلك في حالة يقتضي فيها النهي الفساد ؛ كأن تنكح المرأة على عمتها ؛ فالنهي هنا يقتضي الفساد ، وهذا النكاح يعتبر نكاحاً باطلاً . وأما في الحالة التي جاء السؤال فيها ، فإن النهي لا يقتضي الفساد ، وذلك لأن النهي خارج عن أمر العقد ، فالنهي عن الغش عموماً وعن الخداع ، وهذا الذي حصل فيه غش وخداع ؛ لأنه أضمر في نفسه أن لا يديم العشرة مع هذه المرأة .
هناك أحد الأخوة قد عقب فقال : إذا كانت المرأة تعلم ذلك وهي موافقة ؟ فأقول : زاد الأمر إشكالاً ؛ فإن الاتفاق بين الرجل والمرأة على العقد بنية الطلاق يعتبر ذلك كنكاح المتعة ، ونكاح المتعة نكاح باطل كمحرم ، والعقد بذلك يصح أن يقال هو عقد فاسد . أما إضمار النية فقط في نفس الرجل فإنه يأثم بهذه النية وإن كان العقد صحيحاً ، كما قال بصحته بعض أهل العلم المعروفين ، والله سبحانه وتعالى أعلم .
والله تعالى أعلم .