الرقم: 000144 التاريخ: 23 محرم 25
السؤال: إذا كان بعض المواد تباع في الصيدلية نوع من المواد يشبه الحشيش المخدر يسمى المروانة فهل يجوز أن يعمل في هذه الصيدلية؟
هذا النوع من الدواء لا تصرف إلا عن طريق طبيب؟ ويمكن أن يؤاخذ ويطرد من العمل إذا امنتنع من بيعها؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
– لا حرج أن يعمل في الصيدلية ولكنه لا يبيع هذه المادة لمن يأتي أن يشتريها ولا يبيع إلا بمن يعرف أنها حلال من هذه الأدوية أما ما يعرف أنها من المحرمات فإنه لا يجوز له أن يبيعه.
– هذه المسألة متعلقة كذلك بهذه المادة يعني هذه المادة كانت تعطى بصفة معينة لبعض المرضى من باب التخدير لإجراء بعض العمليات أو لتحمل ألم شديد فذلك له أصل في عمل السلف الصالح فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس وأما إذا كان يبيعها لمن يتعاطاها لكي يغيب عقله فهذا أمره واضح وهو أمر محرم فإذا كان الوصف من طبيب فأرجو أن لا يكون عليه حرج في ذلك وإن كانت من باب المداواة يعني علاج مرض فإن الله عز وجل ما جعل الشفاء فيما حرم علينا فلا يجوز التداوي بمحرم أما إذا كان يؤخذ للألم الشديد أو يعان لحالة نفسية يترتب على حالته مفاسد عظيمة فأرجو أن لا يكون هناك حرج في بيع ذلك وإذا كان يطرد فلا مانع فإن الله ما أمره أن يكون صيدلانيا وإنما أمره أن يطيعه ولا يبيع شيئا محرما.
والله تعالى أعلم.