الرقم : 000178 التاريخ : 23- شعبان – 1425 هـ
السؤال : ما حكم الشريعة في العطور التي بها شيء من الكحول؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
إذا كان الكحول كحولا من الكحول المسكر فهذه العطور لا يجوز أن يشتريها المسلم ولا يبيعها لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الخمر وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل ما اسكر هو من الخمر فلا يجوز بيعُهُ و لا شرائُهُ ولا أكل ثمنه وأما استعمالها إذا أهديت للشخص أو كانت عنده فأرجو انه لا حرج في ذلك لان الصحيح أن الكحول ليس بنجس يعني الكحول المسكر لان الخمر ليست نجسة على الصحيح. و الله اعلم.
إذا كانت هذه العطور الكحول التي فيها من النوع المسكر فهي داخلة تحت مسمى الخمر لان النبي صلى الله عليه و سلم قال كل مسكر خمر و كل خمر حرام فلا يجوز بيعها ولا شرائها لان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن بيع الخمر وأما إذا كانت من الكحول غير المسكر فلا حرج في ذلك كذلك إذا لم تكن على سبيل الشراء يعني أُتي بها للشخص كهدية أو كانت عنده قبل أن يعلم الحكم فله أن يستعملها لأنها ليست بنجسة على الصحيح لان الخمر لا يوجد دليل يدلل على نجاستها عينا.
والله تعالى أعلم .