الرقم: 000250 التاريخ: 20 محرم 25
السؤال: – هل صحيح الفتوى التي تقول: بجواز من عنده شبق أن يجامع زوجته الحائض؟
– كيف نحسب الدينار الكفارة؟
– كيف حساب الدينار في أي وقت؟
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
– لا يوجد شيء يسمى فتوى بجواز من عنده شبق أن يجامع زوجته الحائض وإنما يقال إن كان الشخص مخير بين أمرين إما الزنى و إما أن يجامع امرأته وهي حائض فهذا من ارتكاب أخف الضررين لأن إتيان الحائض معلوم أنه محرم ولكن ليس في منزلة الزنى وليعاذ بالله.
وكذلك إذا قيل أنه جائز على من يخشى الضرر على أنثييه من اجتماع المني؟
فيمكن لاجتماع المني أن يخرج، وكذلك الشبق بمعنى الشهوة يمكن أن تصرف من غير إيلاج فيمكنه أن يستمتع بامرأته الحائض كيفما شاء وينزل منيه وكل شيء ولا تكون ذلك بمعنى الجماع أي الإيلاج والمحرم هو الإيلاج فهناك طرق كثيرة فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ويباشر وهو صائم وكذلك يقبل ويباشر امرأته وهي حائض فالتقبيل والمباشرة يكفيان لمن عنده شبق ولمن يخشى على أنثييه بأن يخرج المني من غير إيلاج.
– الدينار بارك الله فيك كما ذكرنا في زكاة الذهب أن الزكاة عشرون دينارا فالدينار يقدر الآن بحوالي مائتي ريال سعودي تقريبا فبناءا عليه فمن أتى امرأته وهي حائض فإنه يكفر عن ذلك بما يقدر بمائتي دينار سعودي أو بما يعادلها ولا يعني ذلك أنه ليس عليه إثما بل عليه إثم لأنه تعمد بذلك مخالفة أمر الله عز وجل.
– الدينار يعدل أربعة وربع جم من الذهب فهذا هو التقدير وبناء عليه في أي وقت احسب جم الذهب بكم واضرب ذلك في أربعة وربع دينار.
والله تعالى أعلم.