الرقم : 001253 التاريخ : 14 – 1423
السؤال : في بلاد الكفر إذا طلق الرجل المرأة فإنهم يقسمون أثاث البيت بينهما بالتساوي ، فهل هذا يجوز شرعاً ؟ وهل يجوز للمرأة أن تأخذ هذا ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أن ذلك لا يجوز شرعاً ، والذي في الشرع أن الرجل يجب عليه إذا طلق امرأته أن يمتعها بالمعروف على الموسع قدره وعلى المقتر قدَرُه ، فحسب ما يستطيع الرجل ، وهذا راجع إليه ، فيجب عليه أن يمتعها ، أي : يدفع لها شيئاً من المال أو ما يُقوَّم . وقد متَّع بعض السلف امرأته بحفنة من الشعير . فهذا راجع لقدرة الشخص . ويلزم الرجل أن ينفق على امرأته أثناء العدة ، وأن ينفق على أطفاله طالما أنهم في حضانة الأم ، فهذا هو المطلوب منه . وأما أن تأخذ المرأة نصف متاع البيت فهذا لا يجوز وهو من حق الزوج طالما أنه هو الذي جهز البيت وكانت النفقة في ذلك منه . وإن لم يلتزم الرجل بالنفقة المأمور بها على الأطفال مثلاً أو على المرأة في حالة العدة ، فإنها تطالب بذلك بالطريقة المشروعة ، فإن لم تستطع أن تأخذ حقها ذلك فإن أخذت شيئاً مما حكم لها به مقابل ذلك بالمعروف فإن هذا قد لا يكون فيه حرج
والله تعالى أعلم .