الرقم : 001259 التاريخ : 14 – 1423
السؤال : الأخ يقول هل يجب الوضوء للقراءة من المصحف أم لا ؟
الإجابة : الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أن أهل العلم اختلفوا في ذلك ؛ فجمهور العلماء على وجوب الوضوء على من مس المصحف بغير حائل . فمن أراد أن يقرأ من المصحف وهو يمسه فالجمهور يقول بوجوب الوضوء لمسه . أما إن كان يقرأ من المصحف من غير مس له أو يمسه بحائل فلا حرج إن شاء الله تعالى إن لم يتوضأ .
وأما القول الآخر لبعض أهل العلم ، وهو عدم وجوب الوضوء لمس المصحف ، فإنه هو الأرجح والله أعلم ، وإن كان الأفضل أن يتوضأ المسلم لمس المصحف خروجاً من الخلاف واحتراماً لقول الجمهور ، ولا شك أنه أفضل وأكمل ، ولكن ليس هناك دليل صريح في وجوب الوضوء لمن أراد أن يمس المصحف . وقد احتج أهل العلم بحجتين وقد ردَّ عليهما من خالفهم ؛ فالحجة الأولى هي قوله سبحانه وتعالى : (لا يمسه إلا المطهرون ) وهذه الآية بلا خلاف بين السلف إنما يراد بها اللوح المحفوظ الذي هو عند الله سبحانه وتعالى ، وقد تكلمنا عليها بالتفصيل في لقاء سابق بما لا يدع مجالاً للشك أنه لا علاقة بهذه الآية بالمصحف الذي بين أيدينا ومسه للقارئ . ولكن أهل العلم قالوا : طالما أن اللوح المحفوظ يصان ولا يمسه إلا المطهرون ؛ فالقرآن الكريم أيضاً ينبغي أن يحترمه المسلم ، فيقوم بالوضوء والتطهر الكامل عندما يريد أن يمسه ، وهذا لا بأس فيه من باب الأفضل والأكمل كما ذكرنا .
الحجة الثانية أنهم قالوا : إن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لعمرو بن حزم : ” لا يمس القرآن إلا طاهر ” .
والجواب على هذا الحديث من جهتين :
أولاً : هذا الحديث فيه ضعف ، والكلام فيه يطول . وعلى فرض صحته ليس فيه دليل على ما ذُكر ؛ فإن المراد بكلمة طاهر هنا أي : مسلم ، بمعنى أن لا يمكن الكافر من نول المصحف لأنه يهينه ، وهذا يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن عمر حيث قال : ” نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن يناله ” ، فهذا هو التوجيه للحديث الآخر ، ولا حجة للقائلين بوجوب الوضوء غير ما ذكرت ، فالأظهر أنه لا يجب الوضوء ولكنه من باب الأفضلية والأولوية ،
والله تعالى أعلم .